السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
494
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
وذهب الحنفية « 1 » إلى اشتراط أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد ، فإذا كان المحتال غائباً عن المجلس وبلغه خبر الحوالة فأجاز لا ينفذ العقد بذلك . وقد تقدّم أنّ كلّ من الابتداء والتعقيب يمكن أن يكون من كلّ واحد من الأطراف الثلاثة لكلّ حوالة . وخالفهم أبو يوسف حيث قال بنفاذ العقد لو غاب عنه المحتال ، وأمّا حضور المحال عليه فلهم فيه خلاف : فذهب فقهاء المذاهب والمشتهر عند المالكية عدم اشتراط ذلك « 2 » . وذهبت طائفة كبيرة من المالكية إلى اشتراط حضور المحال عليه وإقراره ، أو حضوره وعلمه « 3 » . 3 - لزوم عقد الحوالة : لا خلاف بين جميع الفقهاء في أن الحوالة من العقود اللازمة ، والتي لا يمكن فسخها أو إبطالها من جانب واحد « 4 » . 4 - التنجيز في الحوالة : ظاهر مشهور الإمامية أنّه لا تصحّ الحوالة مع التعليق على شروط أو وصف ؛ لأصالة البراءة وعدم الانتقال ، وقوّى البعض عدم اعتبار التنجيز ، ومال إليه البعض الآخر من متأخّري المتأخّرين « 5 » . كما اشترط الحنفية في صيغة الحوالة عدم وجود شرط غير جائز من مبطل ، كالتعليق والتأقيت ، أو مفسد كالتأجيل إلى أجل مجهول جهالة فاحشة « 6 » .
--> ( 1 ) بدائع الصنائع 6 : 16 . نصّ المرشد الحيران ، مادة ( 882 ) . حاشية ابن عابدين 4 : 290 . البحر الرائق 6 : 413 ، دار الكتب العلمية . ( 2 ) حاشية ابن عابدين 4 : 290 . مغني المحتاج 2 : 197 - 198 . مطالب اولي النهى 3 : 327 . حاشية الخرشي 6 : 19 ، ط . دار الفكر . حواشي التحفة ( العراقي ) 2 : 33 - 34 . الشرح الكبير ( أبو البركات ) 3 : 325 ، دار إحياء الكتب العربية . ( 3 ) حاشية الخرشي 6 : 325 . مواهب الجليل 5 : 91 ، ط . دار الفكر . الشرح الكبير ( أبو البركات ) 3 : 325 . حاشية الدسوقي 3 : 325 ، دار إحياء الكتب العربية . حواشي التحفة ( العراقي ) 2 : 33 - 34 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 14 : 431 - 432 . مسالك الأفهام 4 : 214 كفاية الأحكام ( السبزواري ) 1 : 596 . المغني 5 : 54 . عمدة القاري 12 : 109 ، دار إحياء التراث العربي . المهذّب ( الشيرازي ) 1 : 238 . الأشباه والنظائر ( ابن نجيم ) 2 : 192 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 14 : 432 ، م 596 . مجمع الفائدة 9 : 306 . الحدائق الناضرة 20 : 47 . العروة الوثقى 5 : 457 ، مؤسسة النشر الإسلامي . مستمسك العروة الوثقى 13 : 380 . مهذب الأحكام 20 : 308 . ( 6 ) جامع الفصولين 2 : 2 . البحر الرائق 6 : 241 . حاشية ابن عابدين 4 : 266 ، 295 .