السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
47
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
أو المحبوس عنها يعود إلى حكم الحاكم ؛ لأنّه فصلٌ مجتهدٌ فيه ، فلا تنفذ بدون قضاء ، على القول بجواز التفريق بينهما مع الغيبة ، فإنّ ذلك يرجع إلى أنّ حكم استدامة الوطء ، أهو حقّ للزوجة مثل ما هو حقّ للزوج أم لا ؟ وأمّا المدّة التي يحكم الحاكم بعد انتهائها بالتفريق ففيها خلاف ، فعن الإمامية والشافعية في القديم والحنابلة والمالكية وابن قدامة في المغني بأنّ المدّة هي أربعة سنين . وعن الشافعية في الجديد والحنفية القول بالصبر وعدم جواز طلاقها « 1 » . وفي جميع ماتقدّم تفصيل وأقوال وشروط . ( انظر : طلاق ) 4 - النظر في أمر المظاهرة أو المؤلي عليها زوجها مع عدم رجوعه : لو ظاهر الزوج زوجته ولم يرجع عنه بدفع الكفّارة ، أو انتهاء المدّة - على القول بجواز التوقيت في الظهار - فهنا حالتان : تارة تصبر المرأة المظاهرة على ترك الوطء ، وفي مثله لا اعتراض عليها . وتارة لا تصبر على ذلك ورفعت أمرها إلى الحاكم ، فهنا يخيِّر الحاكم الزوج بين التكفير والرجعة والطلاق ، وينظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، فإن انقضت المدّة ولم يختر أحدهما ، حبسه وضيّق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما « 2 » . وكذا في المرأة المؤلي عليها زوجها . ( أنظر : إيلاء ، ظهار ) . 5 - النظر في نفقة الغائب عنها زوجها : إذا مكّنت المرأة زوجها من نفسها وجبت نفقتها عليه ، ويكون ذلك من ماله الخاص ولو كان غائباً ، وأمّا إذا غاب ولم يكن قد دخل بها ، فحضرت عند الحاكم وبذلت التمكين الكامل ، لم تجب النفقة إلّا بعد اعلامه ، المتوقّف على صدق التمكين عليه ، ويسقط عنه نفقة ما قبل علمه بالتمكين ويلزم ما بعد ذلك ؛ لان الامتناع حينئذٍ منه . ولو لم يعرف الحاكم موضعه كتب إلى
--> ( 1 ) الحدائق الناضرة 25 : 479 ، 492 . عوائد الأيّام : 581 . بلغة الفقيه 3 : 238 . المغني 9 : 135 ، 734 : 2 - ، 235 . فقه السنّة 2 : 291 ، دار الكتاب العربي ، 1397 ه - . الدر المختار 3 : 202 - 203 . حاشية القليوبي 4 : 51 . ( 2 ) جواهر الكلام 33 : 164 - 166 ، 315 - 316 . حاشية الدسوقي 2 : 446 - 447 . المغني 7 : 353 . فتح القدير 3 : 225 . مغني المحتاج 3 : 356 .