السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

40

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

حَارِصَة أوّلًا - التعريف : لغةً : الحارصَة من الحَرْص ، ومن معانيه الشق والخَرق ، ومنه قيل : حَرَصَ القصّار الثوب أي شقّه وخرقه بالدق ، والحارصة التي تشقّ الجلد قليلًا ، وذكر بعض أهل اللغة أنّ الحارصة هي التي تقشّر الجلد وتخدشه « 1 » . اصطلاحاً : الحارصة هي إحدى أنواع الشجاج والجروح المختصّة بالرأس والوجه ، فقد ذكر بعض فقهاء الإمامية أنّ الحارصة التي تقشّر الجلد وتخدشه « 2 » ، ويظهر من بعضهم أنّ الشق والقشر بمعنى واحد « 3 » ، واستظهر بعض آخر أنّ الحارصة هي التي تقشّر الجلد من دون إدماء ، وإنّما كان لها أفراد مختلفة « 4 » ، والمشهور بينهم - كما عن جماعة - أنّ الحارصة غير الدامية « 5 » ، بينما ذهب بعضهم إلى أنّ الحارصة هي الدامية « 6 » ، والحارصة عند فقهاء المذاهب هي الشجّة التي تحرص الجلد أي تخدشه وتشقّه قليلًا وتقشّره شيئاً يسيراً ولا تدميه ، والحارصة تسمّى الخادشة والقاشرة أيضاً « 7 » . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : تعرّض الفقهاء في باب الجنايات لحكم ثبوت القصاص وعدمه في الحارصة ، ولما هو اللازم من الدية أو الحكومة في الحارصة ، وبيانها كالتالي : 1 - القصاص في الحارصة : اختلف الفقهاء في ثبوت القصاص في

--> ( 1 ) العين 3 : 116 . الصحاح 3 : 1032 . النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 368 . لسان العرب 3 : 125 . المصباح المنير : 130 ، مادة حرص . ( 2 ) المختصر النافع : 324 . قواعد الأحكام 3 : 689 . مسالك الأفهام 15 : 453 رياض المسائل 14 : 309 . جواهر الكلام 43 : 320 . ( 3 ) انظر : كشف اللثام 11 : 427 . ( 4 ) جواهر الكلام 43 : 320 . ( 5 ) انظر : كشف اللثام 11 : 428 . ( 6 ) شرائع الإسلام 4 : 275 . تحرير الأحكام 5 : 614 . مسالك الأفهام 15 : 454 . ( 7 ) حاشية ابن عابدين 5 : 372 . جواهر الإكليل 2 : 359 . حاشية قليوبي 4 : 112 . المغني 8 : 55 . كشّاف القناع 6 : 51 . المطلع على أبواب المقنع : 367 .