السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

405

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

جهة والثبوت في الذمّة ، وصفة الإطلاق وعدم الثبوت في الذمّة من جهة أخرى ، وأوكل الأمر فيه إلى الاجتهاد في كلّ واقعة ، ومثّل له بالنفقة على الأقارب والزوجات « 1 » . 2 - تقسيمات الحقّ الشرعي بحسب مفهومه الخاصّ وأحكامها : وبه يتعلّق الغرض الأصلي للبحث ، وقد قسّم الحقّ المذكور عدّة تقسيمات ، وحسب اللحاظات التالية : أ - تقسيمه من حيث قابليته للإسقاط والنقل وعدمه : 1 - ما لا يقبل الإسقاط والنقل : ومثّل له بحق الولاية على الصغير ، وحقّ ولاية الحاكم ، وحقّ الاستمتاع بالزوجة ؛ فإنّها حقوق لا تسقط بالإسقاط ، ولا تنتقل بالنواقل ، ولا بالإرث « 2 » ، وبخيار الرؤية عند بعض الإمامية ، وبعض فقهاء الحنفية ، وسائر فقهاء المذاهب ، وكلّ ما شرّع لمصلحة العباد « 3 » ، ومنع بعض الإمامية من عدّ الموارد المذكورة من مصاديق الحقّ الاصطلاحي ، وذهب إلى أنّها أحكام ، ولذا لا تقبل الإسقاط ؛ لتقوّم الحقّ بقابلية الإسقاط دون الحكم « 4 » على ما تقدّم ، كما منع الإمامية من إسقاط الحقّ إذا كان له تعلّق بالغير في موارد ، منها : المفلّس إذا كان له حقّ مالي فيمنع من إسقاطه ؛ لأنّه ينافي حق الغرماء ، وهو محلّ اتّفاق فقهاء المذاهب أيضاً « 5 » . ومنها : إسقاط حقوق المريض المالية في مرض موته عن الغير ، لما فيه من اضرار على الورثة « 6 » . وفصّل الحنفية والشافعية والحنابلة بنفوذه في الثلث ، وإيقاف ما زاد عنه على إجازة الورثة « 7 » .

--> ( 1 ) الموافقات 1 : 160 . ( 2 ) انظر : بلغة الفقيه 1 : 17 . حاشية المكاسب ( الإصفهاني ) 1 : 48 - 50 . نهج الفقاهة : 18 - 19 . بدائع الصنائع 5 : 152 ، 6 : 48 . الأشباه والنظائر ( ابن نجيم ) : 160 . حاشية ابن عابدين 2 : 102 . شرح منتهى الإرادات 2 : 526 . المنثور في القواعد 3 : 393 . ( 3 ) انظر : تذكرة الفقهاء 13 : 115 . بدائع الصنائع 5 : 292 ، 297 . أسهل المدارك 2 : 277 . المغني 3 : 581 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 18 : 26 . ( 4 ) شرح بلغة الفقيه 1 : 36 - 39 . منية الطالب ( الخوانساري ) 1 : 107 - 108 . ( 5 ) جامع المقاصد 5 : 241 . جواهر الكلام 5 : 2292 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 5 : 305 . ( 6 ) جواهر الكلام 26 : 64 ، 82 . ( 7 ) قرة عين الأخبار 2 : 131 وما بعدها . شرح المجلّة ( الأتاسي ) 4 : 592 . نهاية المحتاج 6 : 55 . مغني المحتاج 3 : 47 . المغني 6 : 491 .