السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
385
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
حضانتها عند الجمهور من المالكية والحنابلة والشافعية في الأصحّ عندهم ، ومقابل الأصحّ عندهم يسقط حقّها لا شتغالها بالزوج ، واشترط الشافعية والحنابلة أن يكون من نكحته ممّن له حقّ في الحضانة ؛ لأنّ شفقته تحمله على رعايته فيتعاونان على ذلك . وقيّد الحنفية بقاء الحضانة بما إذا كان الزوج رحماً محرماً ، فلو كان غير محرم كابن العم سقطت حضانتها « 1 » . الثاني - أن تكون الحاضنة ذات رحم محرم من المحضون ، كامّه وأخته فلا حضانة لبنات العم والعمّة والخال والخالة عند الحنفية والمالكية ، وليس هذا شرطاً عند الشافعية والحنابلة ، وصرّح الشافعية بعدم ثبوت الحضانة لبنت العم على الذكر المشتهي « 2 » . الثالث - أن لا تقيم الحاضنة بالمحضون في بيت مَن يبغض المحضون ويكرهه ، عند الحنفية ، وهو المشهور عند المالكية « 3 » . الرابع : أن لا تمتنع الحاضنة من إرضاع الطفل إذا كانت أهلًا لذلك ، وكان محتاجاً للرضاع في الصحيح عند الشافعية « 4 » . سابعاً - مكان الحضانة : لم يذكر فقهاء الإمامية مكاناً محدّداً للحضانة فمستحقّ الحضانة تجوز له الإقامة في أي مكان شاء ، وقد تقدّم أنّ بعضهم قال بسقوط حضانة الامّ بسفر الأب لجواز اصطحابه الولد فتسقط حضانتها ، وكذا اعتبار كون الامّ مقيمة « 5 » . وذهب فقهاء المذاهب إلى أنّ مكان الحضانة هو البلد الذي يقيم فيه والد المحضون أو وليه ، وكذلك إذا كانت الحاضنة غير الامّ ؛ لأنّ للأب حقّ رؤية المحضون والإشراف على تربيته ، وذلك لا يتأتى إلّا إذا كان الحاضن يقيم في بلد الأب أو الولي ، وهو ما صرّح به الحنفية ، وتدلّ عليه عبارات المذاهب الأخرى « 6 » . وفرّق جمهور فقهاء المذاهب ( كالشافعية والمالكية والحنابلة ) بين
--> ( 1 ) بدائع الصنائع 4 : 42 . حاشية ابن عابدين 2 : 639 . حاشية الدسوقي 2 : 529 . أسنى المطالب 3 : 448 . كشّاف القناع 5 : 499 . المغني 7 : 619 . ( 2 ) بدائع الصنائع 4 : 41 . منح الجليل 2 : 456 . مغني المحتاج 3 : 453 ، 454 . أسنى المطالب 3 : 452 . ( 3 ) حاشية ابن عابدين 2 : 639 . منح الجليل 2 : 453 . ( 4 ) مغني المحتاج 3 : 455 - 456 . ( 5 ) المبسوط 6 : 40 . وانظر : جواهر الكلام 31 : 288 - 289 . ( 6 ) بدائع الصنائع 4 : 44 . المواق بهامش مواهب الجليل 4 : 215 - 217 . حاشية الدسوقي 2 : 527 . مغني المحتاج 3 : 458 . كشّاف القناع 5 : 500 . المغني 7 : 618 - 619 .