السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
363
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
المؤذي بالطبع ، ويجوز قتل غير المؤذي ، وقيل : يكره ، وقيل : يحرم ، ويكره قتل النمل ولا يجوز إلّا مع الأذى الشديد ، وكذا القمل « 1 » . قتل المحرم للحشرات : استثنى الفقهاء من حكم تحريم صيد البر على المحرم قتل بعض الحيوانات ، ومنها الحشرات على اختلافها على تفصيل في بعضها كما يأتي : 1 - الحيّة والعقرب والفأرة : ذهب فقهاء الإمامية إلى جواز قتلها إذا خيف منها على النفس ، والأشهر عندهم فيما لا يُخاف منها أيضاً الجواز « 2 » . وذهب فقهاء المذاهب إلى جواز قتلها سواءً ابتدأت بأذى أو لم تبدأ به « 3 » . 2 - القمل : ذهب المشهور من فقهاء الإمامية « 4 » إلى حرمة قتل المُحرِم القمل ، وهو مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه ، إلّا أنّه لا جزاء عنده في قتله ، وأوجب الحنفية والمالكية الصدقة فيه « 5 » . والرواية الأخرى عن أحمد : إباحة قتله مطلقاً من دون فرق بين قمل الرأس وغيره « 6 » . وذهب الشافعية إلى إباحة قتله إذا كان على الثياب والبدن « 7 » . 3 - قتل الهوام وسائر الحشرات : يحرم على المحرم قتل هوام الجسد ودوابّه - وقد تقدّم حكم القمل - عند فقهاء الإمامية ، وذهب بعضهم إلى عدم الحرمة في قتل البرغوث والبق وما أشبه ذلك في غير الحرم مع إيذائه له « 8 » .
--> ( 1 ) الآداب الشرعية 3 : 369 . تبيين الحقائق 2 : 66 . بدائع الصنائع 2 : 196 . الفواكه الدواني 2 : 455 ، 456 . حاشية الجمل 5 : 273 . نهاية المحتاج 3 : 343 ، 344 ، ط . مصطفى الحلبي . كشّاف القناع 2 : 439 . الإقناع 2 : 235 . ( 2 ) رياض المسائل 7 : 243 ، 245 . جواهر الكلام 20 : 179 - 180 . المعتمد في شرح المناسك 3 : 393 - 394 . ( 3 ) مواهب الجليل 3 : 173 - 174 . المغني 3 : 342 . المجموع 7 : 333 - 334 . مختصر القدوري : 73 . ( 4 ) الحدائق الناضرة 15 : 505 . دليل الناسك ( الحكيم ) : 160 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 178 . ( 5 ) مطالب اولي النهى 2 : 343 . كشّاف القناع 2 : 349 . المغني 3 : 298 . ردّ المحتار 2 : 218 . حاشية العدوي 1 : 487 . شرح الزرقاني 2 : 302 . حاشية الدسوقي 2 : 64 . ( 6 ) مطالب اولي النهى 2 : 343 . المغني 3 : 398 . ( 7 ) المجموع 7 : 323 - 324 . نهاية المحتاج 3 : 333 . ( 8 ) انظر : جواهر الكلام 18 : 364 - 368 .