السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

364

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

وظاهر كلمات فقهاء المذاهب أنّ الهوام وباقي الحشرات لا تدخل في تحريم الصيد على المحرم عند الحنفية والشافعية والحنابلة ، لكن لا يحلّ قتل ما لا يؤذي منها « 1 » . وذهب المالكية إلى القول بحظر قتل ما لا يؤذي من الحشرات على المحرم داخل الحرم مطلقاً ، وفيه الجزاء عندهم « 2 » . 4 - صيد الجراد : ذهب فقهاء الإمامية « 3 » بالاتّفاق ، وأكثر فقهاء المذاهب « 4 » . إلى أنّ الجراد من صيد البرّ فيحرم على المحرم صيده . وروي عن أحمد قوله أنّه من صيد البحر ، وأنّه لا جزاء فيه « 5 » . واختلفوا في كفّارة صيده على المحرم ، وقد تقدّم في مصطلح ( إحرام ، جراد ) . حَشَفَة أوّلًا - التعريف : من معاني الحشفة في اللغة : رأس الذكر من فوق الختان ، وهو المقصود بالبحث هنا وهي : الكمرة « 6 » . وتعارف الفقهاء في إطلاقه على ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر في الختان « 7 » . ثانياً - الحكم التكليفي : الأحكام المترتّبة على الحشفة نوعان : نوع يتعلّق بايلاجها ، وآخر يتعلّق بالقطع : الأوّل - ما يتعلّق بإيلاج الحشفة : تترتّب على إيلاج الحشفة في القبل أو

--> ( 1 ) الهداية مع الشرح 2 : 266 . المسلك المتقسط : 252 ، 253 . نهاية المحتاج 2 : 459 . المغني 3 : 341 - 343 . مطالب اولي النهى 2 : 333 . ( 2 ) مواهب الجيل 3 : 173 ، 174 . شرح الزرقاني 2 : 312 - 314 . ( 3 ) منتهى المطلب 12 : 153 - 154 . مستند الشيعة 11 : 351 . ( 4 ) بداية المجتهد 3 : 370 ، ط . دار الكتب العلمية . المجموع 7 : 331 . المبسوط ( السرخسي ) 4 : 101 . ( 5 ) المغني 3 : 545 . ( 6 ) العين 3 : 96 . الصحاح 4 : 1344 . النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 391 . لسان العرب 3 : 190 . المصباح المنير : 137 . مجمع البحرين 1 : 412 ، مادة ( حشف ) . ( 7 ) انظر : صراط النجاة 2 : 356 . حاشية ابن عابدين 1 : 108 . نيل المآرب 1 : 76 .