السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
358
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
معفو عنه ، وهو مذهب الشافعية والحنابلة ، وذكر بعض المالكية أنّه يستحبّ غسل دم البراغيث إذا تفاحش ، ولا تقطع له الصلاة ، وألحق بعضهم دم البق به ، وللشافعية وجه آخر مقابل للأصحّ بعدم العفو فيها « 1 » . وتفصيله يأتي في محلّه . ( انظر : نجاسة ) 4 - التبوّل في ثقوب الحشرات : المعروف عند فقهاء الإمامية كراهة التبوّل في ثقوب الحشرات ، بل مطلق الحيوان ، ونفى بعضهم الخلاف فيه « 2 » ، واستدلّ له بما ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنّه نهى أن يبال في الجحر « 3 » ، وعن الإمام الباقر عليه السلام أنّه قال : « . . . ولا تبولنّ في نفق » « 4 » . والقول بالكراهة محلّ اتّفاق فقهاء المذاهب ، معلّلين ذلك باحتمال أن يكون فيه حيوان يلسعه ، وقال بعض الشافعية بالتحريم إذا غلب على ظنّه أنّ به حيواناً محترماً يتأذّى أو يهلك به ، وفرّق المالكية بين أن يكون قريباً من الثقب فيكره ، أو بعيداً فيباح لبعده عن الحشرات إن كانت فيها « 5 » . واستدلّ لذلك أيضاً بما تقدّم من نهي النبي صلى الله عليه وآله أن يبال في الجحر « 6 » . وتفصيله في محلّه . ( انظر : تخلّي ) 5 - بيع الحشرات : أناط فقهاء الإمامية « 7 » الحكم بجواز البيع إلى كون كلّ من العوضين متموّلًا مالية يتنافس بها العقلاء ، وعليه فمع عدم
--> ( 1 ) الحموي على الأشباه والنظائر 18 : 24 . القوانين الفقهية : 38 . حاشية ردّ المحتار 1 : 199 . المبسوط 16 : 8 . مواهب الجليل 1 : 229 . الاختيار في شرح المحتار 1 : 8 ، 30 ، 31 ، مراقي الفلاح 17 : 30 ، ط . الحلبي . الإقناع ( الشربيني الخطيب ) 12 : 8 ، 83 . حاشية البيجوري عن ابن قاسم 1 : 170 . روضة الطالبين 1 : 280 . كشّاف القناع 1 : 190 - 191 . ( 2 ) مستند الشيعة 1 : 394 . جواهر الكلام 2 : 67 . العروة الوثقى 1 : 344 . ( 3 ) سنن أبي داود 1 : 15 ، باب النهي عن البول في الجحر ، ح 29 . ( 4 ) مستدرك الوسائل 1 : 286 ، ب 28 من أحكام الخلوة ، ح 10 . ( 5 ) المجموع 2 : 85 - 86 . حاشية البجيرمي على شرح المنهج 13 : 6 . حاشية ردّ المحتار 1 : 371 . كشّاف القناع 19 : 6 . المغني 17 : 15 . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 34 : 17 - 18 . ( 6 ) سنن أبي داود 1 : 15 ، باب النهي عن البول في الجحر ، ح 29 . ( 7 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 9 - 10 . منية الطالب 2 : 263 - 264 .