السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

359

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

وجود الفائدة وانتفاء النفع من الحشرات ، كالخنافس والديدان والذباب فلا يجوز بيعها ولا ضمان على من أتلفها ، ويكون بيعها بيعاً سفهياً . وأمّا بيع مثل دودة القز ونحل العسل ، بل حتى بعض الديدان والحشرات إذا كان هناك حاجة إليها كالدواء ونحوه فيجوز ، بالإضافة إلى إمكان تعلّق بعض الأغراض الشخصية باشتراء ما لا نفع فيه من الحشرات ، وهو كافٍ في خروج المعاملة عن السفهية « 1 » ، وهو محلّ اتّفاق فقهاء المذاهب ؛ إذ لم يجيزوا بيع الحشرات التي لا نفع فيها لاشتراط أن يكون المبيع منتفعاً به ، فلا يجوز بيع الفئران والحيّات والعقارب ونحوها ، ويجوز بيع دودة القزّ لخروج الحرير منها ونحل العسل . ونصّ الحنفية والشافعية والحنابلة على جواز بيع دود العلق لحاجة الناس إليه للتداوي بمصّه الدم ، ونصّ الشافعية على جواز بيع اليربوع والضبّ ونحوهما ممّا يؤكل ، وقال الحنابلة بجواز بيع الديدان لصيد السمك ، وجعل الشافعية المدار في عدم الجواز على ما لا يؤكل « 2 » . ( انظر : بيع ) 6 - تذكية الحشرات : ذهب أكثر فقهاء الإمامية إلى عدم وقوع التذكية على الحشرات ، وذكر بعض بأنّه المشهور ، إلّا الجراد فإن ذكاته بأخذه حيّاً . واستدلّ بعضهم للقول بعدم وقوع التذكية بالأصل « 3 » . واستدلّ بعضهم على الوقوع بعموم قوله تعالى : ( إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ ) « 4 » ، وما ورد في السنجاب ؛ لأنّه كابن عرس في الظاهر « 5 » . هذا وأجاز بعض المتأخّرين تذكية الحشرات التي تسكن باطن الأرض

--> ( 1 ) المبسوط 2 : 135 ، 166 . السرائر 2 : 221 ، 332 . تذكرة الفقهاء 10 : 92 . جواهر الكلام 22 : 36 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 15 : 15 - 158 . تحرير الوسيلة 1 : 455 ، م 7 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 2 : 5 . ( 2 ) حاشية ابن عابدين 4 : 111 ، 215 . مواهب الجليل 4 : 263 ، 265 . حواشي تحفة المحتاج 4 : 238 . حاشية قليوبي وعميرة 2 : 158 . نهاية المحتاج 3 : 383 . كشّاف القناع 3 : 152 وما بعدها . المغني 4 : 286 . ( 3 ) شرائع الإسلام 4 : 210 . قواعد الأحكام 3 : 320 . مسالك الأفهام 115 : 5 - 516 . كفاية الأحكام 2 : 589 . جواهر الكلام 36 : 196 . تحرير الوسيلة 2 : 135 ، م 23 . ( 4 ) المائدة : 3 . ( 5 ) انظر : إيضاح الفوائد 4 : 133 . مجمع الفائدة 19 : 18 . كشف اللثام 9 : 223 .