السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
356
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
والقول بطهارة الحشرات ، ومنها سواكن البيوت ، هو رأي الحنفية إذ جعلوا سؤرها من السؤر المكروه « 1 » . ويظهر من الشيخين ( المفيد والطوسي ) من الإمامية القول بنجاسة بعض الحشرات ، حيث حكما بوجوب غسل الموضع الذي لاقاه أرنب أو فأرة أو وزغة وكان رطباً « 2 » . وقد استدلّ الشيخ بما روي عن الإمام الكاظم عليه السلام أنّه أمر بغسل ما أصابته الفأرة الرطبة « 3 » ، وأمر الإمام الصادق عليه السلام بغسل اليد من مسّ الثعلب والأرنب « 4 » ، وحمله الفقهاء على الاستحباب « 5 » . 2 - سؤر الحشرات : القول المشهور لفقهاء الإمامية « 6 » هو طهارة سؤر الحشرات ، وعليه يجوز استعماله والتطهّر به مطلقاً ، واستدلّ له بالأخبار منها : ما روي عن الإمام محمد ابن علي الباقر عليه السلام أنّه قال : « لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن يشرب منه ويتوضأ به » « 7 » . وذهب بعضهم إلى كراهة سؤر الفأرة والحيّة « 8 » واستدلّ له بما روي أنّ النبي صلى الله عليه وآله نهى عن أكل سؤر الفأرة « 9 » . وذهب الحنفية - بعد أن قسّموا الآسار إلى أربعة أنواع - إلى طهارة سؤر سواكن البيوت على كراهة ، كالفأرة والحيّة والوزغة والعقرب ونحوها من الحشرات التي لها دم سائل ، وذلك لتعذّر صون الأواني منها « 10 » . وأمّا المالكية فقد ذهبوا إلى طهارة سؤر جميع البهائم ، ومنها الحشرات كالذباب والعقرب والزنبور ونحوها . واستدلّ لذلك بقوله تعالى : ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ) « 11 » ، فأباح الانتفاع بالأشياء
--> ( 1 ) بدائع الصنائع 1 : 65 . ( 2 ) المقنعة : 70 - 71 . النهاية : 52 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 261 ، ح 761 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 262 ، ح 763 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 67 . ( 6 ) الجمل : 49 . المهذب 1 : 25 . المراسم : 37 . الخلاف 1 : 187 ، م 144 . السرائر 1 : 176 . منتهى المطلب 1 : 148 - 149 . ( 7 ) وسائل الشيعة 1 : 239 ، ب 9 من الأسئار ، ح 2 . ( 8 ) المهذب ( ابن البراج ) 1 : 25 . إصباح الشيعة : 390 . شرائع الاسلام 1 : 8 . تحرير الأحكام 1 : 5 . الدروس الشرعية 1 : 123 . جامع المقاصد 1 : 124 . ( 9 ) وسائل الشيعة 1 : 240 ، ب 9 من الأسئار ، ح 7 . ( 10 ) بدائع الصنائع 1 : 64 . حاشية ابن عابدين 1 : 148 . الاختيار تعليل المختار 1 : 18 . الفتاوى الهندية 1 : 23 . ( 11 ) البقرة : 29 .