السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
330
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
حِسْبَة أوّلًا - التعريف : لغةً : الحِسبة ؛ مصدر احتَسَبَ كقولك : أحتسبُ الأجر على الله تعالى ، أو تقول : فعلته حِسبة ، والحِسبة اسم من الاحتساب كالعِدّة من الاعتداد ، والاحتساب هو البدار إلى طلب الأجر ، وتحصيله بالتسليم والصبر ، أو باستعمال أنواع البرّ والقيام بها على الوجه المرسوم « 1 » ، وللحِسبة معنى آخر وهو الإنكار ، يقال : احتسب عليه الأمر إذا أنكره عليه « 2 » . اصطلاحاً : اختلف الفقهاء في تعريف الحِسبة ؛ فعرّفها بعض الإمامية تعريفاً جامعاً ، قائلًا : إنّها اسم ما يحتسب من القربات التي تعمّ مصالحها ، ويقوم بها نظام المسلمين وأظهرها الأمور الثمانية « 3 » ، ويعني بها الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإقامة الحدود ، والفتيا ، والقضاء ، والشهادة ، وأخذ اللقيط ، والحجر « 4 » ، وقريب منه تعريف الأمور الحسبية بأنّها ما علم بعدم رضا الشارع بإهماله « 5 » . وعرّفها جمهور فقهاء المذاهب بأنّها : الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه ، والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله « 6 » ، ولذا فرّقوا بينها وبين القضاء والمظالم والفتيا . نعم ، جعلوا الشهادة مرتبة من مراتبها « 7 » . ومن الواضح أنّ التعريف الأوّل أعمّ من التعريف الثاني ، إذ يصرّح بانطباق الحسبة على موارد لا يجمعها التعريف الثاني .
--> ( 1 ) العين 3 : 148 . الصحاح 1 : 109 . معجم مقاييس اللغة 2 : 60 - 61 . النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 382 . لسان العرب 3 : 162 - 165 ، مادة ( حسب ) . ( 2 ) الصحاح 1 : 109 . لسان العرب 3 : 166 ، مادة ( حسب ) . ( 3 ) التحفة السنيّة 3 : 6 . ( 4 ) انظر : التحفة السنيّة 3 : 6 وما بعدها . ( 5 ) البيع ( الخميني ) 2 : 665 . وانظر : الحاكمية في الإسلام : 707 . ( 6 ) الأحكام السلطانية ( الماوردي ) : 240 . الأحكام السلطانية ( أبي يعلى ) : 266 . معالم القربة : 7 . نهاية الرتبة في طلب الحسبة : 6 . ( 7 ) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 17 : 223 - 226 .