السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
321
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
بل ادّعي أنّه الأشهر عندهم « 1 » ، وهو مذهب أبي يوسف ومحمد ، والأصحّ عند الشافعية ، وبعض الحنابلة في حريم البئر « 2 » . القول الثاني : لا يملك المالك حريمه بل هو أحقّ به ، وهو مذهب بعض فقهاء الإمامية « 3 » ، وبعض الحنابلة ، وهو ما صرّح به بعض المالكية ، وهو وجه عند الشافعية « 4 » . 3 - مقدار الحريم : يختلف مقدار الحريم باختلاف ما يتعلّق به الحريم كالبئر والنهر والعين والشجر وغيرها ، وفي ذلك تفصيل يتّضح ممّا يلي : أ - حريم البئر : اختلف الفقهاء في تحديد حريم البئر على أقوال : الأوّل : التفصيل بين بئر العطن ، وهو مبرك الإبل عند الماء لتشرب ، فحريمه أربعون ذراعاً من الجوانب الأربعة ، وقيل عند الحنفية : أربعون ذراعاً ، من كل جانب عشرة ، وبين حريم بئر الناضح ، وهو البئر الذي يستقى عليه للزرع وغيره ، فحريمه ستّون ذراعاً ، وهو مذهب فقهاء الإمامية ، ومذهب أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية « 5 » . واستدلّ له الإمامية براوية السكوني عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام : « أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعاً ، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستّون ذراعاً ، وما بين العين إلى العين - يعني : القناة - خمسمائة ذراع » « 6 » . القول الثاني : أنّ حريم بئر العطن وبئر الناضح أربعون ذراعاً من كلّ جانب ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وقيل : أربعون ذراعاً من الجوانب كلّها : أي من كل جانب عشرة أذرع « 7 » .
--> ( 1 ) مسالك الأفهام 12 : 407 . جواهر الكلام 38 : 35 - 36 . ( 2 ) روضة الطالبين 5 : 281 ، 282 . مغني المحتاج 2 : 363 . المغني 5 : 566 ، 567 ، 569 . كشّاف القناع 4 : 191 ، 192 . المبسوط ( السرخسي ) 27 : 22 . ( 3 ) الروضة البهية 7 : 156 . ( 4 ) شرح الصغير 4 : 4 ، ط . دار الكتب العلمية . المغني 6 : 191 ، ط . دار الفكر . المغني 2 : 363 . فتح الوهاب 2 : 334 ، ط . دار الكتب العلمية . ( 5 ) رياض المسائل 12 : 355 - 356 . جواهر الكلام 38 : 41 - 42 . حاشية ابن عابدين 5 : 279 . الاختيار 3 : 67 ، 68 . ( 6 ) وسائل الشيعة 25 : 426 ، ب 11 من إحياء الموات ، ح 5 . ( 7 ) حاشية ابن عابدين 5 : 279 . الاختيار 3 : 67 ، 68 . بدائع الصنائع 6 : 195 . تبيين الحقائق 6 : 37 .