السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

303

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

المحرم والمحلّ الصيد في الحرم « 1 » . واستدلّ لذلك بالأخبار ، منها : قول النبي صلى الله عليه وآله : « إنّ هذا البلد حرّمه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض - إلى قوله - لا يختلى خلاها ، ولا يعضد شوكها ، ولا ينفر صيدها » « 2 » . ومنها : ما في الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجل : ( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) « 3 » ، البيت عنى أو الحرم ؟ فقال : « من دخل الحرم من الناس مستجيراً به فهو آمن من سخط الله عزّ وجلّ ، ومن دخله من الوحش والطير كان آمناً من أن يهاج ، أو يؤذى حتى يخرج من الحرم » « 4 » . ثمّ إنّ هذا الحكم يشمل عدّة أمور ، كإيذاء الصيد والاستيلاء عليه والمساعدة عليه ، ويشمل أكله والانتفاع به وغير ذلك . ويلحق بصيد الحرم عدّة أمور ، وأهمّها ما يلي : 1 - إدخال الصيد في الحرم : إذا دخل المحلّ بصيد حيّ ، قد جاء به من الحلّ إلى الحرم ، فإنّه يجب عليه أن يرفع يده عنه ويُرسله ، فلو أمسكه وتلف بيده ضمنه عند فقهاء الإمامية - إجماعاً - وكذا عند الحنفية والمالكية والحنابلة ؛ لأنّ الحرم سبب مُحرِّم للصيد ، ويوجب ضمانه فيحرم استدامة إمساكه كالإحرام « 5 » ، ولما رواه بكير بن أعين ، أنّه سأل الإمام الباقر عليه السلام عن رجل أصاب ظبياً فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم ، فقال : « إن كان حين أدخله خلَّى سبيله فلا شيء عليه ، وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء » « 6 » ، بل إنّه لو أخرجه من الحرم فتلف كان عليه ضمانه عند فقهاء الإمامية ، سواء تلف بسببه أو بغيره « 7 » .

--> ( 1 ) منتهى المطلب 12 : 142 ، 143 . مستند الشيعة 13 : 315 . مدارك الأحكام 8 : 376 . الإقناع ( ابن القطّان ) 1 : 358 . ( 2 ) فتح الباري 4 : 47 ، ط . السلفية . صحيح مسلم 2 : 986 ، ط . الحلبي . ( 3 ) آل عمران : 97 . ( 4 ) وسائل الشيعة 12 : 557 ، ب 88 من تروك الإحرام ، ح 2 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 7 : 285 - 286 . مدارك الأحكام 8 : 383 - 384 . الحدائق الناضرة 15 : 308 . جواهر الكلام 20 : 306 . حاشية ابن عابدين 2 : 217 . تبيين الحقائق 2 : 68 - 69 . جواهر الإكليل 3 : 195 - 198 . المغني 3 : 345 ، 346 . الأحكام السلطانية ( الماوردي ) : 167 . الأحكام السلطانية ( أبي يعلى ) : 194 . ( 6 ) وسائل الشيعة 13 : 75 ، ب 36 من كفّارات الصيد ، ح 3 . ( 7 ) مدارك الإحكام 8 : 383 - 384 . جواهر الكلام 20 : 306 .