السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

304

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

بينما ذهب الشافعية إلى أنّه لو أدخل الحلال معه إلى الحرم صيداً مملوكا ، لا يضمنه بل له إمساكه والتصرّف فيه كيف شاء ؛ لأنّه صيد حلّ « 1 » . 2 - ما يجوز قتله في الحرم : استثنى الفقهاء من حرمة الصيد في الحرم عدّة موارد أهمّها ما يلي : أ - قتل القمل والبراغيث والبقّ والنمل « 2 » : وقد أجازه فقهاء الإمامية - والظاهر عدم الخلاف فيه عندهم ، بل ادعي الإجماع عليه - واستدلّ له بما رواه زرارة ، عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنّه قال : « لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقّة في الحرم » « 3 » . كما أجاز فقهاء المذاهب قتل سائر الهوام والحشرات ، ولم يُجز المالكية قتل ما لا يكون مؤذياً منها « 4 » . بً - الحيوانات المؤذّية : كالسباع ، وهو مذهب الإمامية ، وجمهور فقهاء المذاهب . واستثنى بعض الإمامية الأسد إذا لم يرده ، فإن قتله ولم يرده لزمه كبش ، وأضاف إليه آخر منهم الثعلب ، وخالف الحنفية في السباع غير الصائلة ونحوها ، كالبازي والصقر « 5 » . 3 - ضمان الصيد في الحرم : يضمن المُحلُّ - فضلًا عن المحرم - الصيد إذا صاده في الحرم « 6 » ، ثمّ إنّه يضمن الصيد في الحرم بقيمته عند أكثر فقهاء الإمامية « 7 » ، ويضمن الصيد عند فقهاء المذاهب بالمثل ، فيما لا مثل له من النعم أو القيمة فيه ، وفيما لا مثل له بتقويم رجلين

--> ( 1 ) مغني المحتاج 1 : 524 . المجموع 7 : 491 . ( 2 ) مدارك الأحكام 8 : 376 - 377 . جواهر الكلام 20 : 296 . ( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 541 ، ب 79 من تروك الإحرام ، ح 2 . ( 4 ) تبيين الحقائق 2 : 66 . حاشية بن عابدين 2 : 218 ، 219 . بدائع الصنائع 2 : 195 - 197 . مواهب الجليل 3 : 173 . جواهر الإكليل 1 : 194 - 195 . حاشية القليوبي 2 : 137 - 138 . نهاية المحتاج 3 : 333 . المغني 3 : 341 - 343 . ( 5 ) الوسيلة : 164 . الدروس الشرعية 1 : 351 . كشف اللثام 5 : 324 . جواهر الكلام 20 : 172 . تبيين الحقائق 2 : 66 . حاشية ابن عابدين 2 : 218 ، 219 . مواهب الجليل 3 : 173 . جواهر الإكليل 1 : 195 . حاشية القليوبي 2 : 137 . نهاية المحتاج 3 : 333 . المغني 3 : 341 - 343 . ( 6 ) منتهى المطلب 12 : 143 - 144 . بدائع الصنائع 2 : 207 . المغني 3 : 350 ، ط . دار الفكر . المجموع 7 : 490 ، ط . دار الفكر . ( 7 ) مدارك الأحكام 8 : 377 . مستند الشيعة 13 : 318 - 319 .