السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

302

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الحرم المكّي بغير إحرام ، وإحرامه يكون من أحد المواقيت « 1 » ، وأمّا من يتكرّر دخوله الحرم ، كالسائق ونحوه لحاجة غير النسك ، فقد اختلف فيه على قولين : الأوّل : جواز دخول الحرم بدون إحرام ، ذهب إليه فقهاء الإمامية والحنابلة والشافعية في المشهور عندهم « 2 » . القول الثاني : وجوب الإحرام عليه بأحد النسكين ، وعدم جواز مجاوزة الميقات بغير إحرام ، ذهب إليه الحنفية والمالكية ، وهو قول عند الشافعية « 3 » . ب - الغسل لدخول الحرم : ذهب فقهاء الإمامية ، وجمهور فقهاء المذاهب إلى القول باستحباب الغسل لدخول الحرم المكّي « 4 » ؛ لما روي من فعل النبي صلى الله عليه وآله له « 5 » ، ولما رواه أبان بن تغلب قال : كنت مع أبي عبد الله عليه السلام مزامله فيما بين مكّة والمدينة ، فلما انتهى إلى الحرم نزل واغتسل وأخذ نعليه بيديه ، ثمّ دخل الحرم حافياً ، فصنعت مثل ما صنع ، فقال عليه السلام : « يا أبان ، مَن صنع مثل ما رأيتني صنعت ، تواضعاً لله ، محى الله عنه مائة ألف سيئة ، وكتب له مائة ألف حسنة ، وبنى له مائة ألف درجة ، وقضى له مائة ألف حاجة » « 6 » . وممّا تجدر الإشارة إليه أنّ هناك آداباً وسنناً لها صلة بالحرم ، إلّا أنّها تحت عناوين المسجد الحرام ، أو الكعبة المشرّفة ، أو مكّة المكرّمة ، لذا فهي تُذكر في محلّها ضمن تلك العناوين . ج - صيد الحرم : أجمع الفقهاء على أنّه يحرم على

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 7 : 197 . مستند الشيعة 11 : 193 . المجموع 7 : 206 . المسلك المتقسط : 55 . المغني 3 : 222 ، ط . دار الكتب العلمية . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 7 : 206 . مدارك الأحكام 7 : 234 . جواهر الكلام 18 : 131 . المغني 3 : 218 . الشرح الكبير ( ابن قدامة ) 3 : 218 ، ط . دار الكتب العلمية . المجموع 7 : 11 ، ط . دار الفكر . مغني المحتاج 1 : 485 . ( 3 ) الاختيار 1 : 141 . حاشية ابن عابدين 2 : 154 . بدائع الصنائع 2 : 166 مغني المحتاج 1 : 485 . المجموع 7 : 11 ، ط . دار الفكر . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 17 : 187 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 8 : 79 . الحدائق الناضرة 16 : 81 . جواهر الكلام 5 : 60 . الأشباه والنظائر ( ابن نجيم ) : 369 . مغني المحتاج 1 : 479 . الشرح الصغير 2 : 41 . إعلام الساجد ( الزركشي ) : 114 ، 115 . تحفة الراكع والساجد : 107 . ( 5 ) صحيح مسلم 2 : 919 ، ط . الحلبي . ( 6 ) وسائل الشيعة 13 : 195 ، ب 1 من مقدّمات الطواف ، ح 1 .