السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
295
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
حِرْز أولًا - التعريف : لغةً : الحرز هو الموضع الذي يُحفظ فيه الشيء ، والجمع أحراز ، وتقول : أحرزت الشيء إذا حفظته وضممته إليك وصنته عن الأخذ ، كما أنّ للحرز معان أخرى ، منها : الموضع الحصين ، والتعويذة والنصيب ، كما يقال : أخذ حرزه ، أي نصيبه « 1 » . اصطلاحاً : ذكر الفقهاء أنّ مرجع تحديد الحرز هو العرف والعادة ؛ لأنّه لا ضابط له لغةً ولا شرعاً ، كالقبض في المبيع والإحياء في الموات ، وهو يختلف باختلاف الأحوال والأوقات ، وعلى ضوء ذلك اختلف الفقهاء في تحديده إلى أكثر من اتجاه : الأوّل : هو أن يكون الشيء محرزاً بقفل أو غلق أو دفن ونحوه ممّا يُعدُّ في العرف حرزاً لمثله ، وهو ما ذكره بعض الإمامية « 2 » ، وعبّر عنه بعض فقهاء المذاهب بأنّه ما نصب عادة لحفظ أموال الناس ، كالدار والحانوت والخيمة والشخص « 3 » . فالحرز يختلف باختلاف الأموال ، فالذهب والفضّة والجواهر تحرز في صندوق مقفل أو بيت مغلق ، والإبل في الساحة والرحبة بشرط أن يكون عليها حائط وغلق ، والثياب في الدار والدكان « 4 » . وقال ابن رشد من المالكية : الأشبه أن يقال بأنّه ما من شأنه أن تحفظ به الأموال كي يعسر أخذها مثل الأغلاق والحظائر « 5 » . الاتجاه الثاني : بأنّه كلّ موضع ليس لغير مالكه الدخول إليه إلّا بإذنه ، ولازم هذا الاتجاه هو عدم الصدق عرفاً على الدار التي لا باب لها أو غير مغلقة ولا مقفلة ، ذكره بعض فقهاء الإمامية « 6 » .
--> ( 1 ) لسان العرب 3 : 121 . المصباح المنير : 129 . مجمع البحرين 1 : 386 ، مادة ( حرز ) . ( 2 ) شرائع الإسلام 4 : 175 . جواهر الكلام 41 : 499 . ( 3 ) أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 110 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 17 : 173 . فتح القدير 5 : 142 . القوانين الفقهية : 352 . روضة الطالبين 10 : 121 . المغني 8 : 249 . ( 4 ) تحرير الأحكام 5 : 352 . ( 5 ) بداية المجتهد 2 : 484 - 485 . ( 6 ) النهاية : 714 . المهذّب 2 : 537 .