السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
293
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ) « 1 » ، وغيره من الأدلّة . ( انظر : إحصان ) ز - الإقرار : يشترط الحرّيّة في قبول الإقرار ونفوذه من الإنسان إذا استتبع مالًا أو ما فيه المال . نعم ، يقبل إقرار العبد مع إذن مولاه وتصديقه ؛ لأنّه وإن كان إقراره على نفسه إلّا أنّه في حقّ الغير ، وهو سيّده ؛ لأنّ العبد لا يملك « 2 » . ح - الشهادة : ذهب جمهور فقهاء المذاهب ( الحنفية والمالكية والشافعية ) إلى اشتراط الحرّيّة في الشهادة ، فلا تقبل شهادة المملوك أصلًا ؛ لأنّ نفوذها على الغير نوع ولاية ، فيعتبر فيها الحرّيّات كسائر الولايات « 3 » . وذهب الحنابلة إلى قبول شهادة الرقّ في كلّ شيء إلّا في الحدود والقصاص « 4 » . وذهب جمع من الإمامية إلى عدم اعتبار الحرّيّة وقبول شهادة المملوك مطلقاً إلّا على مولاه ونسب إلى مشهورهم « 5 » . وذهب بعضهم إلى عدم اعتبار الحرّيّة ، وقبول شهادة المملوك مطلقاً على مولاه وغيره « 6 » . وحكي عن بعض المتقدّمين اشتراط الحرّية فيها « 7 » . ( انظر : شهادة ) ط - الولاية : 1 - الولاية على الأولاد : المعروف عند الفقهاء أنّه يشترط في الولي أن يكون حرّاً ، وأنّ المملوك لا ولاية
--> ( 1 ) النساء : 25 . ( 2 ) جامع المقاصد 9 : 216 . جواهر الكلام 35 : 108 . المجموع 20 : 290 . المبسوط ( السرخسي ) 18 : 69 . بدائع الصنائع 7 : 50 . المدونة الكبرى 6 : 373 - 376 . المغني 5 : 275 . ( 3 ) حاشية ابن عابدين 4 : 370 . أسنى المطالب 5 : 939 . الشرح الكبير 12 : 65 . ( 4 ) منتهى الإرادات 2 : 662 . الإنصاف 12 : 60 . ( 5 ) المقنعة : 426 . غنية النزوع : 440 . جواهر الكلام 41 : 2 . ( 6 ) نقله المحقّق في الشرائع 4 : 131 ، عن بعض فقهاء الإمامية . ( 7 ) حكاه العلامة عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل في المختلف 8 : 512 .