السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
281
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
وذهب بعض فقهاء الإمامية إلى أنّ الصدقة لا تجوز حتى على الرحم إذا كان حربياً ؛ لأنّه لا يُعدُّ أهلًا للإحسان ، وإليه ذهب بعض فقهاء الحنفية نافين جواز إعطاء مختلف الصدقات للحربي « 1 » . 16 - الوصية للحربي : للوصية في الحربي قولان : أحدهما : القول بالمنع : وإليه ذهب جمع من فقهاء الإمامية - بل الظاهر أنّه المشهور عندهم - ، والحنفية والمالكية حيث أطلقوا القول بالمنع ليشمل الرحم وغير الرحم لقوله تعالى : ( إِنَّما يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) « 2 » ، ولأنّ في الوصية لهم قوة وتمليك مال لهم ، وهو إعانة لهم على الحرب وهو غير جائز « 3 » . ثانيهما : صحة الوصية للحربي : وهو مذهب بعض الإمامية لجواب الإمام الباقر عليه السلام لمن سأله عن رجل أوصى بماله في سبيل الله ، قال : « اعطه لمن أوصى له به ، وإن كان يهودياً أو نصرانياً ، إنّ الله عزّ وجل يقول : ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) « 4 » » « 5 » ، وإليه ذهب الشافعية على الأصحّ عندهم ، والحنابلة إلّا أنّهم خصّصوه بذوي الأرحام ، بناء على صحّة الصدقة والهبة لهم فتصحّ الوصية كذلك « 6 » . وتفصيله يأتي في محلّه . ( انظر : وصيّة )
--> الهندية 4 : 387 وما بعدها . الشرح الصغير 4 : 141 . مغني المحتاج 2 : 397 ، 400 . المغني 6 : 104 . وانظر : الدر المختار 2 : 385 . ( 1 ) اللمعة الدمشقية : 101 . الروضة البهية 3 : 191 . جواهر الكلام 28 : 130 . تحرير الوسيلة 2 : 81 ، م 5 . هداية العباد ( الكلبايكاني ) 2 : 166 ، م 564 . مهذب الأحكام 22 : 125 . تحفة الفقهاء 1 : 302 . الدر المختار 2 : 385 . ( 2 ) الممتحنة : 9 . ( 3 ) المبسوط ( الطوسي ) 4 : 41 . شرائع الإسلام 2 : 253 . مختلف الشيعة 6 : 306 - 307 . الروضة البهية 5 : 52 ، 53 . جامع المقاصد 10 : 51 . الحدائق الناضرة 22 : 524 . المبسوط ( السرخسي ) 27 : 177 . بدائع الصنائع 7 : 341 . التاج والإكليل مع مواهب الجليل 6 : 24 . انظر : المجموع 15 : 416 . ( 4 ) البقرة : 181 . ( 5 ) وسائل الشيعة 19 : 337 ، ب 32 من الوصايا ، ح 1 . ( 6 ) المقنعة : 671 . كفاية الأحكام 2 : 49 . جواهر الكلام 28 : 366 ، 367 ، 368 . المجموع 15 : 415 - 416 . مغني المحتاج 3 : 43 . المغني 6 : 104 وما بعدها . مطالب اولي النهى 4 : 467 .