السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
280
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
13 - ضمان ما يتلفه الحربي : اختلفت كلمات الفقهاء في ضمان الحربي لما يتلفه قبل اسلامه ، فذهب بعض الإمامية إلى عدم الضمان مطلقاً ؛ لأن الإسلام يجبّ ما قبله ، وأن الحربي غير ملزم بالأحكام الشرعية « 1 » . وذهب جمع آخر منهم إلى القول بالضمان مطلقاً في دار الحرب أو دار الإسلام ، والذي عليه دعوى اتّفاق الإمامية ، هو الضمان لو كان الحربي في دار الإسلام وقد أسلم « 2 » . وذهب فقهاء المذاهب إلى عدم الضمان في دار الحرب « 3 » . 14 - الوقف على الحربي : المعروف عند الإمامية أنّه لا يصحّ وقف المسلم على الحربي وإن كان رحماً ، وإليه ذهب فقهاء المذاهب « 4 » ؛ لقوله تعالى : ( لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) « 5 » ، وذهب بعض الإمامية - وهو وجه عند الشافعية - إلى جواز الوقف على أرحامه الكفّار « 6 » ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله : « على كلّ كبد حرّى أجر » « 7 » . وأمّا صحّة وقف الحربي على المسلم وتفريعات ا خرى فتحالّ إلى محلّها . ( انظر : وقف ) 15 - الصدقة على الحربي : وفيه قولان : فقد ذهب جمع من الإمامية إلى جوازه ، واتّفق عليه جمهور فقهاء المذاهب لقوله تعالى : ( وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً ) « 8 » ، ومعلوم أنّ الأسير حربي « 9 » .
--> ( 1 ) المبسوط 7 : 267 ، 288 . تحرير الأحكام 2 : 233 . ( 2 ) قواعد الأحكام 3 : 578 . مسالك الأفهام 15 : 34 . كشف اللثام 10 : 675 . وانظر : جواهر الكلام 41 : 626 . ( 3 ) بدائع الصنائع 7 : 168 . الهداية ( المرغيناني ) 2 : 177 . التاج والإكليل 6 : 279 . نهاية المحتاج 7 : 385 . روضة الطالبين 7 : 44 . فتح المعين 4 : 233 . المغني 10 : 70 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 20 : 137 . الدروس الشرعية 2 : 275 . التنقيح الرائع 2 : 313 . مسالك الأفهام 5 : 332 . جواهر الكلام 28 : 30 - 31 . العروة الوثقى 6 : 318 . الفتاوى الهندية 2 : 297 . الدر المختار 35 : 39 . التاج والإكليل 6 : 24 . مغني المحتاج 2 : 380 . المغني 6 : 589 . ( 5 ) المجادلة : 22 . ( 6 ) المقنعة : 653 - 654 . النهاية : 597 . الخلاف 3 : 545 ، م 13 . الكافي في الفقه : 326 . المهذب 2 : 88 . المراسم : 198 . الوسيلة : 370 . ( 7 ) عوالي اللآلي 1 : 95 ، ح 3 . ( 8 ) الإنسان : 8 . ( 9 ) منتهى المطلب 8 : 491 . مجمع الفائدة 4 : 287 . الفتاوى