السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
273
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
في مقابر المسلمين « 1 » . 8 - حكم ادّعاءات الحربي وأقواله : أ - شهادة الحربي : أجمع الإمامية وفقهاء المذاهب على عدم قبول شهادة الحربي على المسلم « 2 » ؛ لقوله تعالى : ( اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ ) « 3 » ، وليس الحربي منهم ، والفسق والظلم وانتفاء العدالة ، ولقول النبي صلى الله عليه وآله : « لا يقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم ، إلّا المسلمين فإنّهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم » « 4 » . وإمّا شهادته على غير المسلم فقد ذهب مشهور الإمامية « 5 » ، ومذهب المالكية والشافعية ، والرواية المشهورة عن أحمد إلى عدم قبولها « 6 » . وتفصيل الكلام يأتي في محلّه . ( انظر : شهادة ) ب - يمين الحربي : ذهب أكثر فقهاء الإمامية - بل قيل : هو الأشهر - إلى القول بصحّة يمين الكافر مطلقاً ، وهو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة فلم يشترطوا الإسلام في انعقاد اليمين « 7 » . ومن الإمامية من ذهب إلى عدم انعقاد يمين الكافر ، وهو مذهب الحنفية والمالكية لاشتراطهم الإسلام في اليمين « 8 » . ( انظر : يمين ) ج - ادعاء الحربي دخوله دار الإسلام مستأمناً : لو ادّعى الحربي دخوله دار الإسلام بأمان أحد المسلمين فأنكر المسلم ، فالقول قول المسلم لأصالة عدم الأمان ،
--> ( 1 ) المجموع 5 : 142 ، 258 . حواشي الشرواني 3 : 159 . مغني المحتاج 1 : 348 . فتح العزيز 5 : 150 . كشّاف القناع 2 : 144 - 146 . ( 2 ) الخلاف 6 : 272 ، م 21 . إيضاح الفوائد 4 : 418 . كشف اللثام 10 : 272 - 273 . مواهب الجليل 6 : 150 . أسنى المطالب 4 : 339 . مغني المحتاج 4 : 427 . المغني 12 : 53 . المبسوط ( السرخسي ) 16 : 133 . ( 3 ) البقرة : 282 . ( 4 ) عوالي اللآلي 1 : 454 ، ح 192 . ( 5 ) انظر : الخلاف 6 : 272 - 273 . إيضاح الفوائد 4 : 418 . كشف اللثام 10 : 272 - 273 . ( 6 ) مواهب الجليل 6 : 150 . أسنى المطالب 4 ك 339 . مغني المحتاج 4 : 427 . المغني 12 : 53 . المبسوط ( السرخسي ) 16 : 135 . البحر الرائق 7 : 102 ، 104 . ( 7 ) تحرير الأحكام 4 : 202 - 303 . مسالك الأفهام 11 : 203 كشف اللثام 9 : 19 . رياض المسائل 11 : 459 . مباني تكملة المنهاج 1 : 25 . نهاية المحتاج 8 : 164 . المغني والشرح الكبير 11 : 161 . ( 8 ) الخلاف 6 : 116 ، م 92 . السرائر 3 : 48 . بدائع الصنائع 3 : 10 . الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 3 : 307 .