السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
268
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
بمدّة - وأضاف فقهاء المذاهب أيضاً إمكان ذلك بالتزويج أو بالإقامة لمدّة سنة ، أو بالغلبة والفتح « 1 » ، على خلاف وتفصيل موكول إلى محلّه . ( انظر : أمان ، أهل الذمّة ) 3 - صيرورة المستأمن حربياً : يتحقّق ذلك بنقضه للعهود التي أبرمها مع المسلمين ، أو إمامهم ، أو بانتهاء المدّة المعينة لتلك المعاهدات ، أو بطلب منه ، أو بعودته إلى دار الحرب وإقامته فيها ، أو قد يعود حربياً بنبذ العهد ونقضه من قبل المسلمين فيما لو وجد ما يدلّ على إرادة الخيانة من الكافر المستأمن « 2 » . وتفصيله يأتي في محلّه . ( انظر : أمان ، هدنة ) 4 - دم الحربي وأمواله : يصبح الحربي معصوم الدم والمال إذا دخل في الذمّة أو تمسّك ببعض العقود مع المسلمين كالأمان والهدنةأو بإسلامه قبل السبي والأسر ، وفي غير ذلك فهو محكوم بالقتل أو الاسترقاق ، وتكون أمواله فيئاً للمسلمين ، ويكون الخيار فيها بيد إمام المسلمين في المنقول منها وغير المنقول ؛ إذ أنّ بلاد العدو تكون للمسلمين بالغلبة والفتح مع عدم وجود ما يمنع المسلمين منها « 3 » . 5 - الإضرار بممتلكات الحربي : يجوز إتلاف أموال الحربي مع عدم دخوله مع المسلمين بما يعصم ماله من العقود والمعاهدات ، فيصحّ قطع الأشجار ،
--> 275 . ( 1 ) بدائع الصنائع 7 : 107 ، 110 ، 111 . الشرح الصغير 2 : 288 . حاشية الخرشي 3 : 143 . روضة الطالبين 10 : 281 . كشّاف القناع 3 : 104 . المغني 8 : 534 . المهذّب ( الشيرازي ) 2 : 254 . ( 2 ) قواعد الأحكام 1 : 503 . مسالك الأفهام 3 : 28 - 29 . كشف الغطاء 42 : 34 ، 346 . جواهر الكلام 21 : 92 . بدائع الصنائع 5 : 281 ، 7 : 111 ، 326 . الدر المختار 3 : 275 ، 303 . جواهر الإكليل 1 : 267 . الشرح الصغير 2 : 316 . الأحكام السلطانية ( أبي يعلى ) : 143 ، 144 . شرح السير الكبير 1 : 207 . مغني المحتاج 4 : 242 ، 258 ، 259 ، 262 . المغني 8 : 400 ، 458 وما بعدها ، 524 وما بعدها . كشّاف القناع 36 : 11 . ( 3 ) السرائر 2 : 7 . قواعد الأحكام 1 : 503 - 504 . مجمع الفائدة 7 : 469 . رياض المسائل 743 : 5 . جواهر الكلام 21 : 143 . فتح القدير 4 : 278 ، 284 ، 303 ، 306 ، 338 . الدر المختار 3 : 339 . الشرح الصغير 2 : 275 . الأحكام السلطانية ( الماوردي ) : 46 وما بعدها . مغني المحتاج 4 : 222 ، 330 . المغني 8 : 478 وما بعدها . الأحكام السلطانية ( أبي يعلى ) : 31 .