السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

269

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

وقتل المواشي ، وهدم الحصون والبيوت ، وغير ذلك مع وجود الحاجة في ذلك للمسلمين كالتستّر بالأشجار ، والتقوية بالحصون والآليات أو الحاجة لأكل المواشي « 1 » ؛ لقوله تعالى : ( وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ) « 2 » ، وفي رواية حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مدينة من مدن الحرب هل يجوز أن يُرسل عليها الماء ، أو تحرق بالنار ، أو ترمي بالمنجنيق حتى يقتلوا منهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجّار ؟ فقال : « يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ، ولادية عليهم للمسلمين ولا كفّارة . . . » « 3 » . وأمّا إذا كان الإتلاف من غير حاجة ، ولا تتوقّف عليه مصلحة المسلمين ، بل كان مغايضة لأهل الحرب والإضرار بهم والإفساد عليهم ، فقد ذكر بعض فقهاء الإمامية أنّه لا ينبغي ذلك في غير حال الحرب ، وقال بعض بكراهة قطع الأشجار ورمي النار إلّا مع الضرورة ، وإليه ذهب بعض فقهاء المذاهب ، ولم يجزه الحنابلة ؛ لأنّه اتلاف محض « 4 » . مستدلّين بما ورد من نهي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لُامراء السرايا عن فعل مثل ذلك « 5 » . وذهب الحنفية والمالكية وأحمد في رواية في الأشجار والزروع إلى الجواز « 6 » ؛ لقوله تعالى : ( ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفاسِقِينَ ) « 7 » ، وقوله تعالى : ( وَلا يَنالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ ) « 8 » . 6 - المعاملة والاتجار مع الحربي : وفيه عدّة جهات للبحث :

--> ( 1 ) قواعد الأحكام 1 : 495 . جامع المقاصد 3 : 397 . جواهر الكلام 21 : 65 . فتح القدير 4 : 286 . الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2 : 177 . بداية المجتهد 17 : 30 . مغني المحتاج 4 : 226 - 227 . المغني 8 : 451 - 455 . ( 2 ) التوبة : 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة 15 : 62 ، ب 16 من جهاد العدو ، ح 2 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 9 : 71 - 73 . الروضة البهية 2 : 392 . جواهر الكلام 21 : 65 - 67 . المغني 8 : 451 - 455 ، ط . الرياض . الأحكام السلطانية ( لأبي يعلى ) : 33 وما بعدها . مغني المحتاج 4 : 223 ، 226 ، 227 . الشرح الصغير 2 : 281 . ( 5 ) وسائل الشيعة 15 : 58 ، ب 15 من جهاد العدو ، ح 2 . سنن البيهقي 9 : 86 . ( 6 ) فتح القدير 4 : 286 . بداية المجتهد 17 : 30 . التاج والإكليل 3 : 355 . الأحكام السلطانية ( الماوردي ) : 49 . الامّ 4 : 287 . المغني 8 : 451 - 455 . ( 7 ) الحشر : 5 . ( 8 ) التوبة : 120 .