السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

215

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

بعد التيمّم بناء على أنّه رافع . وأمّا بناءً على الإباحة فقد يقال باختصاصها بالصلاة والطواف ونحوهما دون سائر الغايات . والتفصيل يأتي في محلّه . ( انظر : تيمّم ) 3 - الماء المستعمل لرفع الحدث : لاخلاف بين الفقهاء في أنّ الماء إذا كان عاصماً يرفع الخبث والحدث ، كما لا خلاف أيضاً في أنّ الماء القليل المستعمل في رفع الحدث طاهر في نفسه ، ولكن اختلفوا في مطهّريته وعدمها ، على أقوال : الأوّل : أنّ الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر والأكبر مطهّر من الخبث ، والحدث ( يجوز الوضوء أو الغسل به ) إلّا أنه يكره استعماله في رفع الحدث ، وبه قال المالكية ، وهو رواية عن أحمد « 1 » . الثاني : أنّه غير مطهّر من الخبث والحدث ، وهو مذهب الشافعية في الجديد والحنابلة « 2 » . الثالث : التفصيل بين الخبث ، فهو مطهّر فيه ، وبين الحدث فلا يكون مطهّراً له ، وهو مذهب الحنفية « 3 » . الرابع : التفصيل بين الحدث الأصغر ، فالماء المستعمل فيه مطهّر من الخبث والحدث ، وبين الحدث الأكبر فيكون مطهّراً للخبث بلا خلاف فيه « 4 » ، وأمّا الحدث فللإمامية فيه قولان : الأوّل : عدم رفع الحدث به « 5 » . الثاني : أنّه مطهّر ورافع للحدث « 6 » . والتفصيل يأتي في محلّه . ( انظر : مياه ) .

--> ( 1 ) حاشية الدسوقي 1 : 41 - 42 وما بعدها . الشرح الصغير 1 : 56 . حاشية العدوي على الخرشي 1 : 74 - 76 . أقرب المسالك 1 : 56 . ( 2 ) مغني المحتاج 1 : 21 . المهذّب ( الشيرازي ) 1 : 8 . فتح العزيز 1 : 118 . المجموع 1 : 165 . المغني 1 : 18 - 21 . ( 3 ) حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح 1 : 17 . فتح القدير 1 : 58 - 61 . بدائع الصنائع 1 : 66 - 67 . الدر المختار ورد المحتار 1 : 134 . ( 4 ) مختلف الشيعة 1 : 70 . مدارك الأحكام 1 : 126 . كشف اللثام 1 : 293 . رياض المسائل 14 : 17 . جواهر الكلام 1 : 358 ، 359 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 12 - 13 ، ذيل حديث 17 . المقنعة : 64 . جواهر الفقه : 8 . الوسيلة : 74 . ( 6 ) جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المر تضى ) 3 : 22 . السرائر 1 : 61 . منتهى المطلب 1 : 133 . مدارك الأحكام 1 : 126 - 127 . رياض المسائل 1 : 133 .