السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
214
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
ذهب فقهاء المذاهب « 1 » . القول الثاني : إجزاء الغسل بنيّة المستحبّ عن الغسل الواجب فيرتفع به الحدث الأكبر ، وهو وجه عند الحنابلة « 2 » . المقام الثاني : في رفعها للحدث الأصغر ، وقد اختلف الفقهاء فيه على قولين : الأوّل : عدم رفع الحدث الأصغر بالأغسال المستحبّة فلا يجزي عن الوضوء ، فلو كان محدثاً بالحدث الأصغر وجب عليه أن يتوضّأ للصلاة ونحوها ، وهو المشهور عند الإمامية « 3 » ، وبه صرّح المالكية « 4 » . الثاني : أنّها تغني عن الوضوء إذا ثبت استحبابها بدليل ، وأختاره بعض المتأخّرين والمعاصرين من الإمامية « 5 » . 2 - التيمّم : لا خلاف بين الفقهاء في أنّ التيمّم بدل عن الغسل والوضوء ، فإذا عجز المكلّف عن استعمال الماء لعذرٍ تيمّم وأتى بما هو مشروط بالطهارة ، ولكن اختلفوا في أنّ التيمّم هل يكون رافعاً للحدث الأكبر أو الأصغر ، أم مبيحاً للدخول في الصلاة ونحوها ممّا يشترط فيه الطهارة ؟ قولان : الأوّل : ذهب أكثر الفقهاء إلى أنّه غير رافع للحدث ، لكنّه يباح للمتيمّم الصلاة ونحوها ، مع قيام الحدث حقيقة « 6 » . الثاني : أنّه رافع للحدث إلى وقت إمكان استعمال الماء أو زوال العجز عن استعماله ، وبه قال الحنفية وبعض الإمامية « 7 » . وأهم ما يتفرّع على هذا النزاع هو إباحة جميع الغايات المشروطة بالطهارة
--> ( 1 ) الأشباه والنظائر ( ابن نجيم ) : 40 - 42 . فتح العزيز 19 : 31 . مغني المحتاج 1 : 253 . الأشباه والنظائر ( السيوطي ) : 20 - 23 . الذخيرة 1 : 251 . مواهب الجليل 1 : 235 . المغني 1 : 253 . وانظر : الفقه الاستدلالي وأدلّته 1 : 387 - 388 . ( 2 ) المغني 1 : 253 . ( 3 ) المقنعة : 53 . جمل العلم والعمل : 51 . المبسوط 1 : 30 . المعتبر 16 : 19 . تذكرة الفقهاء 16 : 24 . مختلف الشيعة 19 : 32 . ( 4 ) حاشية الدسوقي 1 : 140 . الثمر الداني : 6 . ( 5 ) مختلف الشيعة 1 : 177 . الفتاوى الواضحة : 286 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 1 : 94 . الفتاوى الميسّرة ( السيستاني ) : 123 . ( 6 ) الدروس الشرعية 1 : 134 . جامع المقاصد 1 : 76 - 77 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 9 : 474 . حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 1 : 154 . مغني المحتاج 1 : 97 ، 105 . كشّاف القناع 1 : 161 - 199 . ( 7 ) ذخيرة المعاد : 11 . مفاتيح الشرائع 1 : 65 . الحدائق الناضرة 4 : 417 . بدائع الصنائع 1 : 54 . تبيين الحقائق 1 : 42 .