السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

17

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

لكلّ واحد من الشريكين الانتفاع بما يغيّر الجدار المشترك فيمنع من غرز وتد ، وفتح كوه ، أو وضع خشبة لا يتحمّلها إلّا بإذن شريكه كسائر الأموال المشتركة ؛ لأنّ ذلك انتفاع بملك غيره ، وتصرّف فيه بما يضرّ به ، فلا يستقلّ أحد الشريكين بالانتفاع . لكن يجوز الاستناد إليه ، وإسناد شيء إليه لا يضرّه « 1 » . ب - قسمة الجدار : لا خلاف بين فقهاء الإمامية في جواز قسمة الجدار المشترك طولًا وعرضاُ ، وطوله امتداده من زاوية البيت مثلًا إلى الزاوية الأخرى ، لا ارتفاعه عن الأرض الذي هو عمقه ، والعرض هو السطح الذي توضع عليه الجذوع « 2 » ، فلو كان طوله عشراً وعرضه ذراعين فاقتسما في كلّ الطول ونصف العرض ، فيصير لكلّ واحد منهما طول عشرة أذرع في عرض ذراع جاز ، وكذا لو اقتسماه في كلّ العرض ونصف الطول بأن يصير لكلّ واحد منهما طول خمسة أذرع في عرض ذراعين « 3 » . والقسمة بعلامة توضع جائزة في الأمرين ، وبالنشر جائز في الثاني دون الأوّل إلّا مع تراضيهما ، كما لو نقضاه واقتسما الآلة . والقرعة ممتنعة في الأوّل ؛ لإمكان وقوعها على ما لا ينتفع به مع عدم إمكان التبديل ، بل يختصّ كل وجه بصاحبه « 4 » . وعن بعضهم : أنّه متى تطرّق ضرر عليهما أو على أحدهما وطلبه الآخر فهي قسمة تراض ، وإلّا فهي قسمة إجبار ، ولو طلبها المتضرّر أجبر الآخر « 5 » . ولا خلاف بين فقهاء المذاهب في جواز قسمة الجدار المشترك فيما إذا كان ممّا يحتمل القسمة بلا ضرر وأراد الشركاء قسمته « 6 » . وعن بعض الشافعية : أنّ للشريكين

--> ( 1 ) حاشية ابن عابدين 5 : 173 . مواهب الجليل 5 : 150 . حاشية الجمل 3 : 365 . روضة الطالبين 4 : 212 ، 213 ، 214 . المغني 4 : 554 . ( 2 ) الدروس الشرعية 3 : 344 . جامع المقاصد 5 : 427 . جواهر الكلام 26 : 273 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 16 : 64 - 65 ، م 1070 . الدروس الشرعية 3 : 344 . انظر : جواهر الكلام 26 : 273 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 16 : 64 - 65 ، م 1070 . الدروس الشرعية 3 : 345 . جواهر الكلام 26 : 274 . ( 5 ) الدروس الشرعية 3 : 345 . ( 6 ) حاشية ابن عابدين 3 : 355 . الاختيار لتعليل المختار 2 : 75 . جواهر الإكليل 2 : 122 . القوانين الفقهية : 290 . شرح الزرقاني 6 : 62 . روضة الطالبين 4 : 214 ، 215 . المغني 4 : 575 .