السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
18
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
قسمة الجدار عرضاً في كمال الطول ، وطولًا في كمال العرض ، لكن بالتراضي لا بالجبر . فلو طلب أحدهما وامتنع الآخر لم يجبر ؛ لاقتضاء الإجبار القرعة ، وهي ممتنعة هنا ؛ لأنّها ربّما أخرجت لكلّ منهما ما يضرّ الآخر في انتفاعه بملكه « 1 » . وقال بعضهم - في كيفية تقسيم الجدار - : إنّه يجوز أن يشقّ بالمنشار ، أو أن يُعلَّم بعلامة كخط « 2 » . ( انظر : قسمة ) ج - عمارة الجدار : لا خلاف بين فقهاء الإمامية : في أنّه لا يجبر الشريك على المشاركة في عمارة الجدار فيما لو انهدم ؛ للأصل وقاعدة التسلّط « 3 » . بل عن بعض فقهاء الإمامية : يتوقّف عمارته من الشريك خاصّة على إذن الآخر لذلك « 4 » . وجوّزه بعضهم ؛ لأنّه نفع وإحسان ، ولو بناه أحدهما بالآلة المشتركة كان بينهما . وفي توقّفه على الإذن مع اشتراك الأساس احتمال قوي . ولو أعاده بآلة من عنده فالحائط ملكه ، والتوقّف على إذنه أقوى ، ومنع الشيخ الطوسي من التوقّف على إذن الآخر « 5 » . كما ذهب المالكية والشافعي في الجديد ، - وهو رواية عن أحمد - أنّه لا يجبر الآخر فيما لو طلب أحد الشريكين تعميره ؛ لأنّه بناء حائط فلم يجبر عليه كالابتداء « 6 » . والمذهب عند الحنابلة ، - وهو القديم عند الشافعي ، ورواية عن مالك - أنّه يجبر الشريك الآخر على الاشتراك في عمارته فيما لو طلبه ؛ لأنّ في ترك بنائه إضرار « 7 » . ويرى الحنفية أنّه يجبر الشريك الآخر إذا تعذّر قسمة أساسه ، وأمّا إن كان الحائط
--> ( 1 ) مغني المحتاج 2 : 189 . ( 2 ) مغني المحتاج 2 : 189 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 16 : 73 ، م 1077 . الدروس الشرعية 3 : 345 . كفاية الأحكام 1 : 615 . جواهر الكلام 26 : 266 - 267 . ( 4 ) جواهر الكلام 26 : 267 . ( 5 ) المبسوط 2 : 301 . الدروس الشرعية 3 : 345 . جواهر الكلام 26 : 267 . ( 6 ) مواهب الجليل 5 : 015 . شرح الزرقاني 6 : 62 . روضة الطالبين 4 : 215 ، 216 ، ط . المكتب الإسلامي . المغني 4 : 565 ، 566 . ( 7 ) مواهب الجليل 5 : 150 . شرح الزرقاني 6 : 62 . روضة الطالبين 4 : 215 ، 216 ، ط . المكتب الإسلامي . المغني 4 : 565 ، 566 .