السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

146

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

واختلفوا في جواز وقوع بعض أفعال العمرة في غيرها على أقوال : الأول : المنع ، وهو مذهب الإمامية « 1 » ، والشافعية في قول ، والحنابلة ، واشتراط وقوع الإحرام بالعمرة وأعمالها في أشهر الحجّ ، فلا يصحّ وقوع بعض العمرة في غيرها فضلًا عن الحجّ . واستدلّ الإمامية بالإجماع والنصوص ، منها : قول الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد : « . . . ليس يكون متعة إلّا في أشهر الحجّ » « 2 » . واستدلّ الشافعية والحنابلة بأنّه لو أحرم بها في غير أشهره لم يكن متمتّعاً ، وإن وقعت أفعالها في أشهر الحجّ ؛ لأنّه أتى بالإحرام - وهو منسك لا تتمّ العمرة إلّا به - في غير أشهر الحجّ ، فلا يكون متمتعاً كما لو طاف في غير أشهر الحجّ . وللشافعية قول آخر وهو أنّه لو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وأتى بأفعالها فيها وجب عليه دم التمتّع « 3 » . القول الثاني : اعطاء الأكثر حكم الكلّ ، بمعنى لو طاف للعمرة أربعة أشواط في أشهر الحجّ يعتبر متمتّعاً ، وإن وقع الإحرام والأشواط الثلاثة قبل أشهر الحجّ ، وهو مذهب الحنفية « 4 » . القول الثالث : اشتراط فعل بعض ركن العمرة ولو شوطاً من السعي في أشهر الحجّ ، فلو أدّى شوطاً من السعي وحلّ من عمرته في أشهر الحجّ ، ثمّ حجّ من عامه فهو متمتّع ، وإن حلّ منها قبل أشهر الحجّ فهو ليس متمتّعاً ، وهو مذهب المالكية « 5 » . ج - كون العمرة والحجّ في عام واحد : لا خلاف بين جميع الفقهاء في اشتراط الاتيان بالحجّ والعمرة في سنة واحدة ؛ للإجماع ، والأخبار ، ومنها : قول النبي صلى الله عليه وآله : « . . . دخلت العمرة في الحجّ هكذا ، وشبّك بين أصابعه . . . » « 6 » ، وباقتضاء قوله تعالى : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) « 7 » الموالاة « 8 » .

--> ( 1 ) جواهر الكلام 18 : 12 . ( 2 ) وسائل الشيعة 11 : 284 ، ب 15 من أقسام الحجّ ، ح 1 . ( 3 ) المهذّب 1 : 208 . مغني المحتاج 1 : 514 . المغني 3 : 470 . كشّاف القناع 2 : 413 . ( 4 ) حاشية ابن عابدين 2 : 194 . البناية 3 : 650 . ( 5 ) الفواكه الدواني 1 : 345 . جواهر الإكليل 1 : 172 . ( 6 ) وسائل الشيعة 11 : 236 ، ب 2 من أقسام الحجّ ، ح 33 . ( 7 ) البقرة : 196 . ( 8 ) مدارك الأحكام 7 : 168 . جواهر الكلام 18 : 14 . حاشية ابن عابدين 1 : 195 . جواهر الإكليل 1 : 173 . مغني المحتاج 1 : 524 . المغني 3 : 471 .