السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

102

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

حَجْب أولًا - التعريف : لغةً : الحجب هو المنع ، ومنه قيل للستر حجاب ؛ لأنّه يمنع من المشاهدة ، وقيل للبواب حاجب ؛ لأنّه يمنع من الدخول ، وسمّي المنع في الفرائض حجب ؛ لأنّه يمنع من الإرث « 1 » . اصطلاحاً : أكثر ما يستعمله الفقهاء في الميراث وهو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلّية ، أو من أوفر حظّيه ، ويسمّى الأوّل حجب حرمان ، والثاني حجب نقصان « 2 » . والفرق بين موانع الإرث وبين الحجب ، أنّه في الموانع منع من كان مستحقّاً للإرث بسبب وصف عارض كالقتل والكفر والرق ، وإنّه وإن كان في طبقة من يستحقّ الإرث لكن انطباق وصف الكفر أو القتل عليه يمنعه من وصول الميراث إليه ، بينما المنع في الحجب هو نفي لأصل استحقاق الإرث إمّا بالكمال أو بالبعض كما سوف يأتي . ثانياً - أنواع الحجب : الأوّل - حجب حرمان : وهو أن يمنع الحاجب المحجوب بالكلّية بشرط خلوّه عن موانع الإرث ، كمنع الأبعد بالأقرب في طبقات الإرث « 3 » . وأجمع الفقهاء على أنّ هذا النوع من الحجب لا يدخل على ستّة من الورثة ، هم : الأب والامّ والزوج والزوجة والولد والبنت ، وضابطه كلّ من أدلى إلى الميّت بنفسه إلّا المعتق ، أمّا من عدا هؤلاء من

--> 406 . كشّاف القناع 4 : 27 . المغني 6 : 123 . ( 1 ) العين 3 : 86 . معجم مقاييس اللغة 2 : 143 . الصحاح 1 : 107 . النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 340 . ( 2 ) مسالك الأفهام 13 : 62 . كفاية الأحكام 2 : 808 . جواهر الكلام 39 : 75 . السراجية : 171 . تحفة المحتاج 6 : 397 . مغني المحتاج 3 : 11 . كشف المخدّرات : 334 . ( 3 ) قواعد الأحكام 3 : 355 . اللمعة الدمشقية : 223 . الدر المنضود : 273 . الروضة البهية 8 : 51 . الدر المختار 7 : 373 . فقه السنّة 3 : 361 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 17 : 19 .