السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

103

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الورثة فهم عرضة للحجب « 1 » . ثمّ إنّهم ذكروا لحجب الحرمان قواعد مبنية على أصول ثلاثة وهي القرب وقوة القرابة والإسلام ، وتفصيلها كالتالي : 1 - القرب : وهو عند فقهاء الإمامية بمعنى أنّ كلّ قريب من الورّاث يمنع البعيد منهم ، والقرب هو إمّا نسبي بمعنى اتّصال بين شخصين بسبب الولادة ، وإمّا سببي وهو قسمان : زوجية وولاء ، ورتّبوا طبقات مستحقّي الإرث من الأسباب والأنساب على أساس قاعدة الأقرب ، فمراتب الأنساب هي : الآباء والأولاد ، والإخوة والأخوات ، والأعمام والأخوال . ومراتب الأسباب هي : المعتق وضامن الجريرة والإمام . فذو النسب من أي طبقة كان يحجب ذي الولاء ، وكلّ طبقة سابقة من الأنساب والأسباب حاجبة لللاحقة منها ، فمع أحد الأبوين والأولاد لا يرث الإخوة والأجداد ، ومع أحد الإخوة أو أولادهم أو الأجداد وإن علو لا يرث الأعمام والأخوال وأولادهم ، وكذا مع فقد ذوي الأنساب جميعاً وانتهاء الأمر إلى ذوي الولاء ، فمع المعتق لا يرث ضامن الجرير ة ومعه لا يرث الإمام ، أمّا الزوجان فيجتمعان مع جميع المراتب « 2 » . وفي داخل كلّ طبقة تراعى درجات القرب ، وهي في الطبقة الأولى تراعى في صنف الأولاد فقط لا الأبوين ، فالأقرب منهم الابن والبنت ، ثمّ أولادهما ثمّ أولاد أولادهما وهكذا . وفي الطبقة الثانية تراعى في الصنفين : صنف الأجداد : فالأقرب منهم أجداد الميّت ثمّ أجداد أبويه ثمّ أجداد الأجداد وهكذا . وصنف الأخوة : فالأقرب منهم الأخ والأخت ، ثمّ أولادهما ثم أولاد أولادهما وإن نزلوا . وفي الطبقة الثالثة تراعى بين الأعمام والأخوال وأولادهم المتنازلين « 3 » .

--> ( 1 ) كشف اللثام 9 : 397 . أحكام الميراث في الإسلام : 536 . فقه السنّة 3 : 631 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 17 : 19 . ( 2 ) شرائع الإسلام 4 : 17 . قواعد الأحكام 3 : 341 - 342 . مجمع الفائدة 11 : 346 . رياض المسائل 12 : 438 . جواهر الكلام 39 : 173 . ( 3 ) وسيلة النجاة 2 : 489 - 490 . وانظر : جواهر الكلام 39 : 8 - 11 .