السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

101

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

10 - قبول شهادة الحجّام : في قبول شهادة الحجّام قولان : فذهب الإمامية بلا خلاف بينهم ، وقول عند الحنفية ، وقول عند الشافعية ، والحنابلة ، وهو المذهب عندهم إلى قبول شهادته ؛ لقوله تعالى : ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ ) « 1 » ، أمّا القول بعدم قبول شهادته ، فهو قول عند الشافعية والحنابلة ، والحنفية ؛ لأنّ من استجاز لنفسه هذه الصنائع الدنيّة سقطت مروّته فلا تقبل شهادته لذلك « 2 » . ( انظر : شهادات ) . 11 - ضمان الحجّام : اختلف الفقهاء في ضمان ما يجنيه الحجّام على أقوال : الأوّل : ما ذهب إليه مشهور الإمامية ، وهو أنّ الحجّام يضمن ما يجنيه ، وإن كان حاذقاً ، ولا فرق في ذلك بين المختصّ والمشترك ، ولا بين المُفرِّط وغيره « 3 » . وذهب البعض إلى عدم الضمان إذا لم يتجاوز محلّ القطع مع حذقهم في الصنعة « 4 » . الثاني : ما ذهب إليه فقهاء المذاهب من أنّه لا ضمان على الحجّام إلّا إذا جاوز المعتاد ؛ لأنّ ضرر الحجامة يبتني على قوّة الطبع وضعفه ولا يعرف الحجّام ذلك بنفسه . وعن الحنابلة : أنّه لا ضمان عليه إذا كان ذا حذق في صناعته وأن لا يتجاوز ما ينبغي علمه ، فإن تحقّق هذان الشرطان فلا ضمان ؛ لأنّ فعله مأذون فيه « 5 » .

--> روضة الطالبين 5 : 425 - 426 . حاشية ابن عابدين 2 : 321 . بدائع الصنائع 2 : 320 . حاشية الدسوقي 2 : 250 . كشّاف القناع 5 : 73 - 74 ، دار الكتب العلمية 1418 ق . ( 1 ) الحجرات : 13 . ( 2 ) المبسوط ( الطوسي ) 8 : 217 - 218 . السرائر 2 : 118 . مسالك الأفهام 14 : 188 . رياض المسائل 13 : 345 - 346 . مستند الشيعة 18 : 318 . الإنصاف ( الماوردي ) 12 : 55 ، 56 . حاشية ابن عابدين 6 : 18 ، دار الفكر 1415 ه - . المغني 12 : 35 - 36 . المجموع 20 : 227 . حاشية الدسوقي 4 : 167 . ( 3 ) مسالك الأفهام 5 : 223 - 224 . جواهر الكلام 27 : 322 - 323 . فقه الصادق 19 : 140 - 141 . ( 4 ) تحرير الأحكام 3 : 118 . جامع المقاصد 7 : 268 . مجمع الفائدة 10 : 77 - 78 . ( 5 ) مختصر المزني : 127 ، دار المعرفة . حاشية ابن عابدين 6 : 354 ، دار الفكر 1415 ه - . الفتاوى الهندية 4 : 499 . الشرح الصغير 4 : 47 . حاشية الدسوقي 4 : 28 . حاشية القليوبي 3 : 70 ، 78 . المهذّب ( الشيرازي ) 1 :