السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

24

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

حجّ التمتع وعمرته فرض الآفاقي ، وهو من استوطن خارج المسجد الحرام ، وقد وقع خلاف في تحديد المراد بمن هو خارج المسجد الحرام وتحديد مسافة ذلك على أقوال تأتي في محلّها « 1 » . 3 - متعة الطلاق : ذهب الإمامية إلى أنّ المفوّضة إذا طلّقها زوجها قبل أن يفرض لها مهراً وقبل أن يدخل بها يثبت لها المتعة على زوجها ، ووقع الخلاف عندهم في أنّ المتعة هل تختصّ بالمطلّقة قبل الدخول أم تجب في غيرها أيضاً ؟ ذهب المشهور إلى اختصاصها بالمطلّقة غير المدخول بها ، واحتمل البعض شمول المتعة للمدخول بها أيضاً « 2 » . وذهب الحنفية والشافعية في القديم عندهم ، والحنابلة إلى اختصاص المتعة بالمفوّضة التي طلّقت قبل الدخول ، وأضاف الحنفية حالتين أخريين وهما : الأولى : أن تكون المتعة مستحبّة ، وهي المطلّقة المدخول بها ، سواء سمّي لها مهر أو لم يسمّ . الثانية : أن تكون المتعة غير مستحبّة ، وهي المطلّقة قبل الدخول وقد سمّى لها مهراً « 3 » . وقال الشافعية في الجديد ، تجب المتعة للمطلّقة الموطوءة « 4 » . وقال المالكية تندب المتعة لكلّ مطلّقة طلاقاً بائناً في نكاح لازم إلّا المختلعة « 5 » . وقال الحنابلة : تستحبّ المتعة لكلّ مطلّقة غير المفوّضة التي لم يفرض لها شيء « 6 » . ( انظر : متعة الطلاق ) تمثال ( انظر : تصوير )

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 7 : 167 ، 169 . مستند الشيعة 11 : 215 ، 218 . حاشية ابن عابدين 2 ك 197 . جواهر الإكليل 1 : 172 . المهذّب ( الشيرازي ) 1 : 208 . المغني 3 : 473 . ( 2 ) الخلاف 4 : 374 ، م 15 تحرير الأحكام 3 : 565 . فقه الصادق 22 : 162 . ( 3 ) حاشية ابن عابدين 2 : 335 . الهداية 2 : 448 . مغني المحتاج 3 : 241 - 242 . كشّاف القناع 5 : 157 - 158 . ( 4 ) مغني المحتاج 3 : 241 - 242 . ( 5 ) جواهر الإكليل 1 : 365 . ( 6 ) كشّاف القناع 5 : 157 - 158 .