السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

25

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

تَمْثِيل أوّلًا - التعريف : التمثيل لغةً : تفعيل من ( مَثّلَ ) ، المثلَة : العقوبة والتنكيل ، والجمع المُثلات . ومَثّل بالقتيل : جدع أنفه واذنه أو مذاكيره أو شيئاً من أطرافه « 1 » . ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن اللغوي . ثانياً - الأحكام : وفيه موارد للبحث : 1 - الحكم التكليفي : ذهب الفقهاء إلى حرمة التمثيل في الجملة « 2 » ؛ لما روي عن النبي ( ص ) أنّه قال : « إياكم والمثلة ، ولو بالكلب العقور » « 3 » . 2 - التمثيل بالميّت : صرّح بعض فقهاء الإمامية بأنّه يحرم قطع شيء من أعضاء الميّت والتمثيل به كالحيّ ، وشقّ بطنه إلّا الحامل إذا لم يمت ولدها بموتها ، فإنّه يشقّ بطنها من الجانب الأيسر ويخرج الولد ويخاط الموضع ؛ لأنّه إتلاف جزءٍ من ميّت لإبقاء حيّ فجاز « 4 » . كما ذهب فقهاء المذاهب « 5 » إلى أنّ المُثلَة بالإنسان الميّت حرام . واستدلّوا له بقول رسول الله ( ص ) : « قاتلوا من كفر بالله ولا تمثّلوا » « 6 » . وهناك بعض الموارد وقع الكلام بين الفقهاء فيها بأنّها هل تُعدُّ تمثيلًا بالميّت أم لا : منها : أ - نزع الخيط المغصوب من جسد الميّت : إذا خيط جرح الإنسان بخيط مغصوب ثمّ مات ، فقد ذهب بعض الإمامية

--> ( 1 ) النهاية ( ابن الأثير ) 4 : 294 . لسان العرب 13 : 25 . المصباح المنير : 564 ، مادة ( مثل ) . تاج العروس 8 : 111 . ( 2 ) السرائر 3 : 326 . كشف اللثام 11 : 476 . جواهر الكلام 42 : 341 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 36 : 108 . ( 3 ) وسائل الشيعة 29 : 128 ، ب 62 من القصاص ، ح 6 . مجمع الزوائد 6 : 249 . ( 4 ) نهاية الإحكام 2 : 281 . ( 5 ) المبسوط ( السرخسي ) 10 : 5 . جواهر الإكليل 1 : 254 . ( 6 ) سنن ابن ماجة 3 : 953 .