السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

84

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

صلّى في غير المسجد جاز أيضاً « 1 » . 2 - تزاحم الحقوق : أ - تزاحم غرماء المفلّس : لو تزاحم غرماء المفلّس يقدّم صاحب العين لو وجدها في أموال المفلّس في استيفاء دينه لتعلّق حقّه بعين ماله « 2 » ، وكذا من له عين مؤجّرة استأجرها المفلّس ثمّ أفلس قبل تسليم الأجرة وقبل مضي شيء من المدّة ، كان له فسخ الإجارة تنزيلًا للمنافع في الإجارة منزلة الأعيان في البيع عند الإمامية « 3 » ، وهو المشهور عند الشافعية « 4 » ، أمّا إذا كان التفليس بعد مضي بعض المدّة ، فقد ذهب الإمامية إلى أنّ للمؤجّر فسخ الإجارة في المدّة الباقية ، والمضاربة مع الغرماء بقسط المدّة الماضية من الأجرة المسماة « 5 » ، وبه قال الشافعي « 6 » ، خلافاً لأحمد حيث ذهب إلى أنّه إذا مضى بعض المدّة كان بمنزلة تلف بعض المبيع « 7 » . ولو أقرّ المفلّس بغريم آخر بعد الحكم عليه بالحجر ، فهل ينفذ إقراره ويزاحم بذلك باقي الغرماء ، أم يبقى في ذمّة المفلّس ؟ فيه قولان : الأوّل : نفوذ الإقرار ومزاحمة المقرَّ له الغرماء في المال ، وهو مذهب بعض فقهاء الإمامية « 8 » ، والشافعية في أظهر القولين « 9 » ، لشموله بعموم « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » « 10 » ، بل ذهب بعض فقهاء الإمامية إلى نفوذ إقراره مطلقاً ، سواء كان قبل الحجر أو لاحقاً به « 11 » . الثاني : عدم نفوذ إقراره ، وذهب إليه بعض فقهاء الإمامية ؛ لأنّ معناه أنّ المقرّ له صار شريكاً لغيره من الغرماء فيزاحمهم في حقّهم فيكون من الإقرار في حق

--> ( 1 ) الفتاوى الهندية 1 : 266 . الاختيار 1 : 148 . حاشية الدسوقي 2 : 41 . الشرح الصغير 2 : 43 . مغني المحتاج 1 : 479 وما بعدها . كشّاف القناع 2 : 484 . ( 2 ) القواعد والفوائد 1 : 328 . تذكرة الفقهاء 14 : 81 . تحرير الوسيلة 2 / القسم 1 ، ص 174 . كشّاف القناع 3 : 436 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 5 : 321 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 14 : 96 . ( 4 ) روضة الطالبين 3 : 387 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 14 : 96 . ( 6 ) العزيز بشرح الوجيز 5 : 36 . روضة الطالبين 3 : 387 . ( 7 ) المغني 4 : 497 . ( 8 ) المبسوط 2 : 272 . شرائع الإسلام 2 : 90 . تذكرة الفقهاء 14 : 28 . جواهر الكلام 25 : 287 . ( 9 ) روضة الطالبين 4 : 132 - 133 . ( 10 ) عوالي اللآلي 1 : 223 ، ح 104 . ( 11 ) وسيلة النجاة 2 : 120 ، م 11 .