السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

568

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الاستشفاع والاستدفاع والتبرّك وعدم كون ذلك إهانة وتحقيراً « 1 » . أمّا فقهاء المذاهب فقد ذكر بعض الشافعية أنّه لا يجوز أن يكتب عليها - الأكفان - شيئاً من القرآن أو الأسماء المعظّمة « 2 » . الثالث : تحسين الكفن : ذهب فقهاء الإمامية إلى أنّه يستحبّ أن يكون الكفن جديداً ؛ لأنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمة ( عليهم السلام ) كذا كفّنوا « 3 » . وصرّح بعضهم بأنّه يستحبّ أن يكون جيّداً ، وأن يتّخذ من أفخر الثياب وأحسنها « 4 » ؛ لما روي عن الإمام أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : « إنّ أبي أوصاني عند الموت : يا جعفر ، كفّني في ثوب كذا وكذا ، واشتر لي برداً واحداً وعمامة وأجدّهما ، فإن الموتى يتباهون بأكفانهم » « 5 » . كما ذهب فقهاء الحنفية والمالكية إلى استحباب تحسين الكفن ، بأن يكفّن في ملبوس مثله في الجمع والأعياد ما لم يوصِ بأدنى منه فتتبع وصيته « 6 » ، لما روي أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : « إذا كفّن أحدكم أخاه فليحسّن كفنه » « 7 » . وكذا يستحبّ تحسينه عند الشافعية ، والمراد بتحسينه بياضه ونظافته وسوغه وكثافته لاكونه ثميناً « 8 » ، والصحيح من مذهب الحنابلة أنّ الجديد أفضل من العتيق ، وذكر بعضهم أنّه جرت العادة بتحسينه ولا يجب « 9 » . إعداد الكفن مقدّماً : صرّح بعض فقهاء الإمامية بأنّه يستحبّ استحباباً مؤكّداً لكلّ مكلّف أن يعدَّ كفنه ويهيئه ، لما فيه من تذكُر الموت « 10 » ،

--> ( 1 ) الخلاف 1 : 706 ، م 504 . منتهى المطلب 7 : 240 . الحدائق الناضرة 4 : 49 . مستند الشيعة 3 : 211 - 214 . جواهر الكلام 4 : 222 - 226 . فقه الصادق 2 : 421 - 422 . ( 2 ) حاشية الجمل 2 : 162 ، ط دار إحياء التراث العربي . حاشية قليوبي 1 : 329 . ( 3 ) مستند الشيعة 3 : 210 . ( 4 ) منتهى المطلب 7 : 245 ، 246 . الحدائق الناضرة 4 : 52 . مستند الشيعة 3 : 210 . ( 5 ) وسائل الشيعة 3 : 39 ، ب 18 من التكفين ، ح 1 . . ( 6 ) بدائع الصنائع 1 : 307 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 13 : 238 . ( 7 ) صحيح مسلم 2 : 651 ، ط عيسى الحلبي . ( 8 ) المجموع 5 : 197 ، ط دار الفكر . ( 9 ) الإنصاف 2 : 507 . ( 10 ) الحدائق الناضرة 4 : 2 . مستند الشيعة 3 : 178 .