السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
550
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
فإن عجز أصلًا فعليه أن يقصد لفظ تكبيرة الإحرام مع الإشارة بالإصبع ، إلّا أنّهم اختلفوا في ضمّ شيء آخر إلى الإشارة ، فذهب بعضهم إلى أنّه لا يضمّ إليها شيئاً ، وضم بعض آخر إليها عقد القلب بمعناها المطابقي ، أو غيره من كونها ثناء على الله سبحانه ، بينما ضمّ بعض آخر إلى الإشارة تحريك اللسان « 1 » . وأمّا فقهاء المذاهب فقد اختلفوا في وجوب تحريك لسانه بالتكبيرة على قولين : الأوّل : عدم وجوب تحريك اللسان ، وإنّما يحرم للصلاة بقلبه ، وهو مذهب المالكية والحنابلة ، وهو الصحيح عند الحنفية « 2 » . القول الثاني : وجوب تحريك اللسان والشفتين واللهات بالتكبير قدر الإمكان ، وإن عجز عن ذلك نواه بقلبه ، وهذا مذهب الشافعية ، واستُظهر منهم أنّ ذلك بالنسبة للخرس الطارىء ، وأمّا الخرس الخلقي فلا يجب معه تحريك اللسان « 3 » ، وبنحو ذلك قال بعض الحنابلة « 4 » . ( انظر : أخرس ) 4 - الإتيان بتكبيرة الإحرام قائماً : يشترط في تكبيرة الإحرام أن يأتي بها المصلّي عن قيام ، فلو كبّر للإحرام جالساً أو منحنياً بطلت صلاته عند فقهاء الإمامية ، وعند فقهاء المذاهب « 5 » ، واستدلّ لذلك بالأخبار ، منها ما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال لعمران بن حصين : « صلّ قائماً ، فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنب » « 6 » . ومنها موثقة عمّار أنّه قال : سألت أبا عبد الله الصادق ( عليه السلام ) عن رجل وجبت عليه صلاة ، إلى أن قال ( عليه السلام ) : « وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد ، فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ولا يعتدّ بافتتاحه وهو قاعد » « 7 » . وكذا اختلف فقهاء المذاهب في انعقاد صلاة المسبوق ، إذ إدرك الإمام راكعاً فحنى ظهره ثمّ كبّر .
--> ( 1 ) انظر : مستند الشيعة 5 : 21 . جواهر الكلام 9 : 211 . فقه الصادق 4 : 464 - 465 . ( 2 ) حاشية ابن عابدين 1 : 324 . مراقي الفلاح : 119 . حاشية الدسوقي 1 : 233 . مواهب الجليل 1 : 519 . كشّاف القناع 1 : 331 . المغني 1 : 463 . ( 3 ) نهاية المحتاج 1 : 443 . مغني المحتاج 1 : 152 . حاشية الجمل 1 : 337 . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 19 : 92 . ( 4 ) كشّاف القناع 1 : 331 . المغني 1 : 463 . ( 5 ) مستند الشيعة 5 : 27 . فقه الصادق 4 : 365 . مراقي الفلاح : 119 . حاشية العدوي على شرح الرسالة 1 : 226 . المغني 1 : 493 . ( 6 ) فتح الباري 2 : 587 ، ط السلفية . ( 7 ) وسائل الشيعة 5 : 503 - 504 ، ب 13 من القيام ، ح 1 .