السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
551
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
وتفصيله يأتي في محلّه . ( انظر : صلاة الجماعة ) 5 - رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام : لا خلاف بين الفقهاء على استحباب رفع اليدين حال تكبيرة الإحرام حذاء الأذنين ، أو إلى شحمتي الأذنين « 1 » . واستدلّ له بالأخبار ، فمن طرق الإمامية عدّة روايات ، منها : صحيح صفوان بن مهران : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) إذا كبّر في الصلاة رفع يديه ، حتى يكاد يبلغ أُذنيه « 2 » . واستدلّ فقهاء المذاهب بما روي عن ابن عمر أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه ، وإذا كبّر للركوع ، وإذا رفع رأسه من الركوع « 3 » . 6 - سائر شروط تكبيرة الإحرام : لا بدّ من الإشارة إلى أنّ حكم التكبيرة حكم ما بعدها من أجزاء الصلاة في جميع ما يشترط فيه ، وفي جميع ما يفسده ؛ فهي تحتاج إلى : الوقت ، والطهارة ، وستر العورة ، واستقبال القبلة ، والإمساك عن الكلام . وتفسد بفقد كلّ واحد من ذلك ، كسائر أجزاء الصلاة بلا خلاف في ذلك « 4 » . تَكْبِيرَة الافْتِتَاح ( انظر : تكبيرة الإحرام ) تَكَتُّف ( انظر : تكفير )
--> ( 1 ) الخلاف 1 : 319 . تذكرة الفقهاء 2 : 77 . كشف اللثام 3 : 425 . المبسوط ( السرخسي ) 1 : 10 - 11 . بدائع الصنائع 1 : 199 . حاشية الدسوقي 1 : 231 . المجموع 3 : 304 - 305 . روضة الطالبين 1 : 338 . المغني 1 : 511 - 513 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 725 ، ب 9 من تكبيرة الإحرام ، ح 1 . وانظر : أحاديث الباب . ( 3 ) صحيح البخاري 1 : 180 ، باب التكبير ، ط دار الفكر ، 1401 ه . ( 4 ) الخلاف 1 : 317 ، ذيل مسألة 67 . ذكرى الشيعة 3 : 256 . حاشية ابن عابدين 3 : 292 . حاشية العدوي على الخرشي 1 : 265 . كشّاف القناع 1 : 330 .