السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

459

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

نسائها لا وكس ولا شطط « 1 » . أمّا لو نفى الولي المهر بقوله : زوجتك بغير مهر أو زوجتك بغير مهر لا في الحال ولا في المآل ، فهل يصحّ العقد بهذه الصيغة ؟ ذهب جمهورهم - ما عدا المالكية - إلى صحّة العقد ، للنصوص المتقدّمة ، ولأنّ القصد من النكاح الوصلة والاستمتاع دون الصداق ، ولأنّه لا فرق بين الصورة المتقدّمة وهذه الصورة ، فتكون هذه الصورة من التفويض « 2 » . وذهب المالكية في المشهور عندهم ، وهو وجه عند الشافعية إلى فسخ النكاح قبل الدخول - بناءً على أنّ فساده من جهة صداقه - ، ويثبت بعد الدخول بصداق المثل ، ومقابل المشهور قولان : الأوّل : يفسخ العقد قبل البناء وبعده ، بناءً على أنّ فساد النكاح من جهة عقده . الثاني : لا يُفسخ العقد قبل البناء ولا بعده ويكون لها صداق المثل « 3 » . ب - مَنْ له التفويض : الظاهر من كلمات الفقهاء الإجماع على أنّ التفويض يتحقّق في البالغة الرشيدة ، وإن كانت بكراً بناءً على أنّ أمرها إليها ، ولا يتحقّق في الصغيرة ، ولا المجنونة ، ولا في الكبيرة السفيهة ؛ لأنّه ليس لهن التزويج بالمهر فضلًا عن التفويض « 4 » . ووقع الكلام في جواز ذلك للولي ، فلو زوّج الأب ابنته المجبرة بغير صداق ، فهل يصحّ التفويض أو لا ؟ ذهب الإمامية - في أحد القولين عندهم - إلى عدم جواز ذلك ، بل لا يجوز له التزويج بدون مهر المثل . ولو زوّجها الولي بدون مهر المثل أو لم يذكر مهراً صحّ العقد بلا خلاف ولا إشكال مع المصلحة فيه أو عدم المفسدة ، وبطل التفويض ، ويثبت لها مهر المثل بنفس العقد ؛ لأنّه لا نكاح إلّا بمهر « 5 » . وهو الأظهر عند الشافعية ، حيث

--> ( 1 ) سنن الترمذي 2 : 306 ، دار الفكر . ( 2 ) بدائع الصنائع 2 : 274 . جواهر الإكليل 1 : 314 . القوانين الفقهية : 207 . مغني المحتاج 3 : 228 . كشّاف القناع 5 : 156 . الحاوي 9 : 473 ( دار الكتب العلمية 1414 ه ) . ( 3 ) الفواكه الدواني 2 : 47 . جواهر الإكليل 1 : 314 . الحاوي الكبير 12 : 99 . ( 4 ) مسالك الأفهام 8 : 211 - 212 . الحدائق الناضرة 24 : 488 - 489 . جواهر الكلام 31 : 63 - 64 . مغني المحتاج 3 : 229 ( دار إحياء التراث ) . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 38 : 284 - 285 . ( 5 ) مسالك الأفهام 8 : 211 . الحدائق الناضرة 24 : 488 - 489 . جواهر الكلام 31 : 63 - 64 .