السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

460

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

حكموا بصحّة النكاح وبطلان التفويض ، وثبوت مهر المثل لها في العقد « 1 » . وذهب الإمامية - في القول الثاني لهم - والحنابلة ، وهو وجه عند الشافعية إلى صحّة النكاح والتفويض . ورتّب الإمامية على هذا القول بأنّه ليس لها بعد الطلاق وقبل الفرض أو الدخول إلّا المتعة « 2 » . وهو ما ذهب إليه أحمد - في رواية الجماعة - والشافعي والحنفية « 3 » . وقال مالك : ليس لها متعة ، نعم هي مستحبّة على قوله « 4 » . انظر : ( مهر ) ج - وجوب المهر إذا مات عنها زوجها : ظاهر الإمامية « 5 » الإجماع على أنّه لو مات أحد الزوجين قبل الدخول وقبل المهر فلا مهر ولا متعة . وأمّا المذاهب الأخرى فقد أطلقوا القول في هذه المسألة ولم يفرّقوا بينها وبين من يتوفّى عنها زوجها في مفوضة المهر « 6 » . ( انظر : ( متعة ، مهر ) 2 - تفويض المهر : أ - تعريفه وحكمه : هو أن يذكر المهر في العقد على الإجمال ، ويفوّض تقديره إلى أحد الزوجين أو إليهما معاً ، أو الوليّ أو غيرهم - على خلاف فيما عدا الزوجين - والمالكية لا يسمّون هذا النوع تفويضاً بل يسمّونه التحكيم « 7 » . ولا خلاف بين الإمامية - بل دعوى الإجماع عليه - في جواز تفويض المهر ، وصحّة العقد به « 8 » . وهو ما أجمع على

--> ( 1 ) مغني المحتاج 3 : 229 . الحاوي الكبير 12 : 99 . ( 2 ) الحدائق الناضرة 24 : 488 - 489 . جواهر الكلام 31 : 63 - 64 . مغني المحتاج 3 : 229 . الحاوي الكبير 12 : 99 . كشّاف القناع 5 : 156 . ( 3 ) المغني 8 : 48 - 49 . الحاوي الكبير 9 : 475 . ( 4 ) حاشية الدسوقي 2 : 313 . ( 5 ) جواهر الكلام 31 : 51 - 52 . ( 6 ) انظر : جواهر الكلام 31 : 51 - 52 . المغني 8 : 59 - 60 . الحاوي الكبير 9 : 475 . ( 7 ) كشف اللثام 7 : 430 - 440 . الحدائق الناضرة 24 : 475 - 489 . بداية المجتهد 4 : 67 ( مجمع التقريب ) . المغني 8 : 47 . روضة الطالبين 5 : 602 . المجموع 16 : 371 - 372 . وانظر : المبسوط ( السرخسي ) 5 : 59 . حاشية الدسوقي 2 : 313 . ( 8 ) الحدائق الناضرة 24 : 488 - 489 . رياض المسائل 10 : 426 .