السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

453

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

بحصّته ، ويكون التالف دين على صاحبه . وقال المالكية : إن اقتسموا ولم يعلموا بالغريم الآخر ، يرجع على كلّ واحد منهم بما ينوبه ، ولا يأخذ أحد عن أحد . وإن كانوا عالمين يرجع عليهم بحصّته ، ولكن يأخذ الملئ عن المعدوم ، والحاضر على الغائب ، والحيّ عن الميّت ، أي في حدود ما قبضه كلّ منهم . الثاني : إنّ القسمة تنقض بكلّ حال ، كما لو ظهر وارث بعد قسمة التركة ، وهو قول عند الشافعية ، وقول عند المالكية . الثالث : ما حكي عن مالك من أنّ الغريم الجديد لا يحاصص الغرماء ؛ لأنّه نقض لحكم الحاكم « 1 » . 7 - إجبار المفلَّس على التكسب : لا إشكال في أنّ ديون المفلّس التي لم يفِ ماله بها لا تسقط عنه ، بل تبقى في ذمّته ، ولكن وقع الكلام في أنّه هل يؤمر المكلّف بإيجار نفسه لتسديد الديون الباقية التي لم تف بها أمواله . ذهب مشهور الإمامية « 2 » والشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة في إحدى الروايتين « 3 » عنهم إلى أنّه لا يؤمر بالتكسب بإيجار نفسه لسداد الديون الباقية ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) « 4 » ؛ ولقول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في الذي لم يفِ ماله بدينه : « خذوا ما وجدتم ، وليس لكم إلّا ذلك » « 5 » ، ولما رواه غياث بن إبراهيم عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) عن أبيه الإمام الباقر ( عليه السلام ) : « أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يحبس في الدَّين ، فإذا تبين له حاجة وإفلاس خلّى سبيله حتى يستفيد مالًا » « 6 » . وذهب بعض الإمامية إلى وجوب

--> ( 1 ) انظر : الفتاوى الهندية 5 : 64 . كشّاف القناع 3 : 438 . المغني والشرح الكبير 4 : 532 ، 546 . العزيز شرح الوجيز 5 : 20 ، 7 : 533 ، 542 . حلية العلماء 4 : 522 . روضة الطالبين 4 : 143 - 144 . الذخيرة ( القرافي ) 8 : 200 . شرح الزرقاني 5 : 275 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 14 : 60 ، 179 . مفتاح الكرامة 15 : 25 - 26 . جواهر الكلام 25 : 324 - 325 . ( 3 ) نهاية المحتاج 4 : 330 . روضة الطالبين 4 : 147 . الفتاوى الهندية 5 : 63 . مختصر اختلاف العلماء 3 : 393 ، 394 . الكافي في فقه أهل المدينة : 422 . المعونة ( عبد الوهاب ) 2 : 166 - 167 ( دار الكتب العلمية ) . المغني والشرح الكبير 4 : 539 ، 547 . ( 4 ) البقرة : 280 . ( 5 ) صحيح مسلم 3 : 1191 . سنن ابن ماجة 2 : 789 . ( 6 ) وسائل الشيعة 18 : 418 . ب 7 من الحجر ، ح 1 .