السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

445

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

في ثمنه ، فانتفعوا هم والمفلَّس ، ولأنّه أطيب لقلوبهم وأبعد من التهمة ، ذهب إلى استحبابه الإمامية والحنابلة والشافعية . وذكر بعض الإمامية أنّه يمكن القول بوجوبه مع رجاء الزيادة بحضور الغرماء . ج - أن يقدّم - الحاكم - بيع ما يخاف عليه الفساد كالفواكه وشبهها ؛ لئلّا يضيع على المفلّس والغرماء ، ثمّ الحيوان ، ثمّ سائر المنقولات ، ذهب إلى استحبابه الإمامية والشافعية والمالكية والحنابلة ، وظاهر بعض الإمامية ، بل صريح آخر وجوب ذلك . د - تقديم بيع المرهون والعبد الجاني ، لاختصاص حقّ المرتهن والمجني عليه بالعين ، ذهب إلى استحبابه الإمامية والشافعية ، وظاهر بعض الإمامية وصريح البعض الآخر الوجوب . وذهب إليه الحنابلة في العبد الجاني . ه - بيع كلّ متاع في موضع سُوقه ، فتباع الكتب في سوق الورّاقين ، والحديد في سوق الحدّادين ، لأنّ بيعه في سوقه أحوط له وأكثر لطُلّابه ومعرفة قيمته ، ذهب إلى استحبابه الإمامية والشافعية والحنابلة . وذكر بعض الإمامية : أنّه لا يبعد الوجوب ، إلّا أن يقطع بانتفاء الزيادة بإحضاره في سوقه . و - يجب أن يباع المتاع بثمن المثل وبنقد البلد ؛ لأنّه أوفر حظاً عليهم ، ولأنّ التصرّف على الغير يراعي فيه المتعارف ، ذهب إليه الإمامية والحنابلة والشافعية . وقال بعض الشافعية : يبيع بما تنتهي إليه الرغبات . وقالوا جميعاً : إن ظهر راغب في السلعة بأكثر ممّا بيعت به - وكان ذلك في مدّة الخيار - وجب الفسخ والبيع بالزائد . ثمّ إن كان الثمن من جنس مال الغرماء دفع إليهم ، وإن كان من غير جنسه ، فإن لم يرض المستحقّون إلّا بجنس حقّهم ، صرفه إلى جنس حقّهم ، وإلّا جاز صرفه إليهم . ز - لابدّ أن يبيع بثمن حال ، ذهب إليه الإمامية والشافعية . ح - أن لا يدفع السلعة إلى المشتري حتى يقبض الثمن ، حراسةٌ لمال المفلّس عن التلف ، ذهب إليه الإمامية والشافعية .