السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
350
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
فيما ذهب بعض آخر من الإمامية إلى اعتبار التعيين في نيّة إحرام الحجّ أو العمرة « 1 » ، وذهب الشافعية في القول الثاني لهم إلى أنّ الإبهام وعدم التعيين أفضل « 2 » . ( انظر : إحرام ) . 5 - التعيين في النكاح : أ - تعيين المهر : ذهب الإمامية - بلا خلاف بينهم - إلى وجوب تعيين المهر « 3 » ؛ لأنّ المهر وإن لم يكن عوضاً في أصله إلّا أنّه مع ذكره في العقد تجري عليه أحكام المعاوضات ، والجهالة - في المعاوضات - من موانع صحّتها « 4 » . فلو أبهم فسد المهر ، دون فساد النكاح ، وكان للمرأة مع الدخول مهر المثل « 5 » . وذهب فقهاء المذاهب إلى وجوب المهر في النكاح ، لكنّه ليس شرطاً في صحّته ، فيجوز إخلاء النكاح من تسميته « 6 » . واختلفوا في العوض غير موصوف ولا معيّن مثل أن يقول : أنكحتها على عبدٍ أو خادم ، من غير أن يصف ذلك وصفاً يضبط قيمته : فقال مالك وأبو حنيفة : يجوز ، وقال الشافعي : لا يجوز . وإذا وقع النكاح على هذا الوصف عند مالك كان لها الوسط ممّا سمّى ، وقال أبو حنيفة : يُجبر على القيمة « 7 » . ( انظر : مهر ، نكاح ) . ب - تعيين الزوجة : اتّفق الفقهاء على اشتراط تعيين الزوجة في النكاح ، فلو أبهم بطل العقد ؛ لامتناع
--> ( 1 ) العروة الوثقى 4 : 656 ، م 3 . ( 2 ) حلية العلماء 3 : 277 . ( 3 ) شرائع الإسلام 2 : 325 . تحرير الأحكام 3 : 547 . مسالك الأفهام 8 : 180 . جواهر الكلام 31 : 30 . ( 4 ) مسالك الأفهام 8 : 180 . ( 5 ) شرائع الإسلام 2 : 325 . جواهر الكلام 31 : 30 . ( 6 ) الهداية وشروحها 2 : 434 ، ط بولاق . حاشية الصاوي على الشرح الصغير 2 : 428 . مغني المحتاج 3 : 220 . روضة الطالبين 7 : 249 . المغني 6 : 712 . مطالب اولي النهى 5 : 174 . ( 7 ) بداية المجتهد 4 : 56 - 57 ، مجمع التقريب . مختصر القدوري : 148 . بدائع الصنائع 3 : 502 ، دار الكتب العلمية ، ط 2 ، 1424 ه . الامّ 5 : 91 ، دار الكتب العلمية ، 1423 ه . البيان ( العمراني ) 9 : 337 ، دار الكتب العلمية ، ط 1 ، 1423 ه . التفريع 2 : 38 ، دار الغرب الإسلامي ، ط 1 ، 1408 ه . مختصر اختلاف العلماء 2 : 279 .