السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
351
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
استحقاق الاستمتاع بغير المعيّن « 1 » . 6 - التعيين في الطلاق : اختلف الإمامية في أنّ تعيين المطلّقة بالنيّة هل هو شرط في صحّة الطلاق أم لا ؟ ذهب جماعة إلى اشتراطه ، إمّا لفظاً كذكر اسمها المميّز لها عن باقي الزوجات ، أو بالإشارة إليها الرافعة للاشتراك ، أو بذكر الزوجة حيث لا غيرها ، أو نيّةً كقوله ( زوجتي ) وله زوجات ونوى واحدة معيّنة ، فلو لم يعيّن لفظاً ولا قصداً بطل الطلاق ؛ لأصالة بقاء النكاح « 2 » . وذهب بعض الإمامية إلى عدم اشتراط التعيين ؛ لأصالة عدم الاشتراط ، وعموم مشروعية الطلاق « 3 » . واتّفق فقهاء المذاهب على اشتراط تعيين المطلّقة ، وطرق التعيين عندهم ثلاثة : الإشارة ، والوصف ، والنيّة ، فإيّهما قدّم جاز « 4 » . وتفصيل الكلام يأتي في محلّه . ( انظر : طلاق ) 7 - التعيين في البيع : أ - تعيين الثمن والمثمّن : اتّفق الفقهاء على اشتراط معلومية الثمن والمثمّن في البيع « 5 » ، فلو تعدّدت النقود في البلد وتساوت وجب التعيين ، فإن أبهم بطل البيع للجهالة « 6 » . وذهب الحنفية إلى أنّ جهالة الثمن تفسد البيع ، لكن يمكن تصحيحه في المجلس بخلاف جهالة المثمن فإنّها تبطل العقد « 7 » .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام 2 : 275 . الروضة البهية 5 : 113 . جواهر الكلام 29 : 157 - 158 . النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 92 . بدائع الصنائع 2 : 256 - 257 . فتح القدير 3 : 104 . الشرح الصغير 2 : 372 - 375 . روضة الطالبين 7 : 43 . حاشية الباجوري على ابن القاسم 2 : 188 . كشّاف القناع 5 : 41 ، 66 . المغني 7 : 445 ، ط دار الفكر . ( 2 ) المقنعة : 525 . الانتصار : 315 . النهاية : 510 . السرائر 2 : 665 . الجامع للشرائع : 465 . إيضاح الفوائد 3 : 294 . وانظر : مسالك الأفهام 9 : 48 - 50 . جواهر الكلام 32 : 45 - 46 . ( 3 ) المبسوط 5 : 78 . شرائع الإسلام 3 : 15 . إرشاد الأذهان 2 : 43 . وانظر : مسالك الأفهام 9 : 48 - 49 . جواهر الكلام 32 : 45 - 46 . ( 4 ) الدر المختار 3 : 293 - 294 . الشرح الكبير ( الدردير ) 2 : 366 - 367 . مغني المحتاج 3 : 327 . المغني 7 : 434 - 440 . ( 5 ) شرائع الإسلام 2 : 17 . تذكرة الفقهاء 10 : 73 . الدروس الشرعية 3 : 194 . جواهر الكلام 22 : 405 - 406 ، 417 . بدائع الصنائع 5 : 156 . مواهب الجليل 4 : 276 . مغني المحتاج 2 : 16 . كشّاف القناع 3 : 172 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 10 : 73 . ( 7 ) بدائع الصنائع 5 : 156 . حاشبة ابن عابدين 4 : 6 .