السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
349
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
أمسك ، فوجب أن يجزيه ذلك « 1 » . وأمّا الصوم الواجب في الذمّة - مثل قضاء شهر رمضان ، أو نذر غير معين - وكذلك صوم النفل ، فلابد فيه من نيّة التعيين ؛ لأنّ نيّة التعيين تلزم في الموضع الذي يجوز أن يقع الصوم فيه على وجهين ، وعلى هذا فتوى الفقهاء من الإمامية « 2 » ، واستثنى بعض الإمامية الندب المعيّن كأيام البيض ، وألحقه بالصوم المعيّن في عدم افتقاره للتعيين « 3 » ، كما استثنى بعض الإمامية النذر المعيّن من اعتبار التعيين في النيّة ؛ لأنّه زمانٌ تعيّنَ بالنذر للصوم ، فكان كشهر رمضان « 4 » . وذهب بعضهم إلى اعتبار التعيين ؛ لأنّه زمانٌ لم يعيّنه الشارع في الأصل للصوم ، فافتقر إلى التعيين « 5 » . وذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى وجوب نيّة التعيين في صوم شهر رمضان وغيره من صوم الفرض الواجب « 6 » . وذهب الحنفية إلى عدمه في صوم شهر رمضان أو النذر المعين زمانه أو النفل . وأمّا غير ذلك ، مثل قضاء شهر رمضان أو الكفّارات أو النذر المطلق فلابد فيه من نيّة التعيين « 7 » . 4 - التعيين في إحرام الحجّ : ذهب بعض الإمامية والمالكية والشافعية - في أحد قوليهم - والحنفية والحنابلة إلى عدم اعتبار التعيين في نيّة الإحرام ، فلو نوى الإحرام مطلقاً ولم يذكر لا حجّاً ولا عمرة انعقد احرامه وكان له صرفه إلى إيهما شاء ؛ لأنّها عبادة منوية وإن ذهبوا إلى استحباب التعيين وأولويته « 8 » .
--> ( 1 ) الخلاف 2 : 164 - 166 ، م 4 . السرائر 1 : 370 . المعتبر 2 : 644 . مدارك الأحكام 6 : 17 . ( 2 ) الخلاف 2 : 164 - 166 ، م 4 . المعتبر 2 : 644 . مدارك الأحكام 6 : 17 . ( 3 ) البيان ( الشهيد الأوّل ) : 357 . ( 4 ) منتهى المطلب 9 : 18 . مدارك الأحكام 6 : 18 . ( 5 ) الخلاف 2 : 164 ، م 4 . المبسوط 1 : 277 - 278 . ( 6 ) المجموع 6 : 302 ، ط دار الفكر . المغني 3 : 26 ، ط دار الفكر . القوانين الفقهية : 79 - 80 . بداية المجتهد 2 : 364 ، مجمع التقريب . ( 7 ) تبين الحقائق 1 : 313 - 316 ، ط دار الكتاب الإسلامي . الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 2 : 85 . ( 8 ) تحرير الأحكام 1 : 569 . منتهى المطلب 10 : 220 . المجموع 7 : 143 ، ط دار الفكر . المبسوط ( السرخسي ) 4 : 159 ، ط دار المعرفة . المغني 3 : 251 ، ط دار الفكر . الذخيرة ( القرافي ) 3 : 221 ، دار الغرب ، سنة 1994 م . وانظر : المدونة الكبرى 1 : 361 . بلغة السالك 1 : 268 .