السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

317

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

العفو عن التعزير إذا كان الجاني من أهل الشرف والعفاف ، وكانت منه الفلتة والزلّة . وقيل كذلك بجواز العفو ولو كان التعزير لحقّ الآدمي ، بل حتى لو طلبه صاحب الحقّ فيه ، ولكن أغلب فقهائهم على عدم جواز ترك التعزير مع طلب صاحب الحقّ « 1 » . تَعْصِيب ( انظر : إرث ) تَعْقِيب ( انظر : دعاء ) تَعَلِّي أوّلًا - التعريف : التعلّي في اللغة : من العُلُوّ ، وهو الارتفاع ، وعُلُوّ كلّ شيء أرفعه ، وعلا الشيء عُلوّاً فهو عليّ : ارتفع . ويتعلّى عنّي أي يترفّع عليّ « 2 » . وهو في إطلاق الفقهاء لا يخرج عن هذا ، وغالباً ما استعملوه في الأحكام المتعلّقة في رفع بناء فوق بناء . ثانياً - الأحكام : 1 - حقّ التعلّي وضابطته : صرّح بعض فقهاء الإمامية ، وبعض فقهاء المذاهب بأنّ لكلّ أحدٍ حقّ التعلّي على حائط ملكه وبناء ما يريد ، وليس لجاره منعه « 3 » . والضابطة العامّة في تصرّف

--> ( 1 ) انظر : تبصرة الحكام 2 : 369 . أسنى المطالب 4 : 162 - 163 . نهاية المحتاج 7 : 175 . الأحكام السلطانية ( الماوردي ) : 225 . كشّاف القناع 74 4 . ( 2 ) لسان العرب 9 : 377 . المصباح المنير : 428 . مجمع البحرين 2 : 1264 . ( 3 ) تحرير المجلّة ج 2 ، القسم 1 : 242 - 243 . شرح مجلة الأحكام العدلية 4 : 167 ، ط حمص .