السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

315

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

حدّاً من حدود الناس فمات فإنّ ديته علينا » « 1 » ، ذهب إليه بعض الإمامية « 2 » . المقام الثاني : ضمان غير الإمام دية من قتله تعزيره : اختلف الفقهاء في ضمان من له ولاية التأديب كالمولى أو الأب أو الزوج دية من قتله تأديبهم ، فذهب الإمامية « 3 » والشافعية « 4 » وأبو حنيفة « 5 » إلى ضمان هؤلاء دية الصبي والزوجة والعبد ؛ لأنّ التأديب إنّما أبيح بشرط السلامة دون الاتلاف . وقال صاحبا أبي حنيفة بالضمان في خصوص هلاك الزوجة « 6 » . وذهب مالك وأحمد إلى أنّه لا ضمان على الزوج والولي من التلف الذي ينشأ من التأديب المعتاد « 7 » . تاسعاً - مسقطات التعزير : يسقط التعزير بأمور : 1 - التوبة : لا خلاف في سقوط التعزير في المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه ، إلّا أنّ الفقهاء اختلفوا في سقوط التعزير بالتوبة في غير المحارب على عدّة أقوال : الأوّل - لا يسقط التعزير بالتوبة مطلقاً ، وإليه ذهب الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة والشافعية « 8 » ، واستدلّ عليه بعموم أدلة العقوبة ، حيث لم يفرِّق بين التائب وغيره « 9 » القول الثاني - يسقط التعزير بالتوبة مطلقاً ، وبه قال جمهور الشافعية والحنابلة « 10 » ، واستدلّ عليه بوجوه : منها قوله تعالى : ( وَالَّذانِ يَأْتِيانِها

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 17 ، ب 3 من مقدّمات الحدود ، ح 4 . ( 2 ) المقنعة : 743 . الاستبصار 4 : 279 . ( 3 ) المبسوط 8 : 66 . ( 4 ) مغني المحتاج 4 : 199 . ( 5 ) حاشية ابن عابدين 3 : 190 ، 5 : 24 ، 363 . ( 6 ) حاشية ابن عابدين 3 : 190 ، 5 : 24 ، 363 . ( 7 ) مواهب الجليل 5 : 267 . المغني والشرح الكبير 9 : 504 . ( 8 ) بدائع الصنائع 7 : 96 . الدر المختار 4 : 251 . الأشباه والنظائر : 158 . مواهب الجليل 6 : 316 . تاج الإكليل على هامشه 2 : 265 . بداية المجتهد 2 : 382 . المغني 10 : 316 . مطالب اولي النهى 6 : 164 . الفروق ( القرافي ) 4 : 181 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 14 : 136 . ( 9 ) بدائع الصنائع 7 : 96 . الدر المختار 4 : 251 . الأشباه والنظائر : 158 . مواهب الجليل 6 : 316 . تاج الإكليل على هامشه 2 : 265 . بداية المجتهد 2 : 382 . المغني 10 : 316 . مطالب اولي النهى 6 : 164 . الفرق ( القرافي ) 4 : 181 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 14 : 136 . ( 10 ) المغني 10 : 316 . نهاية المحتاج 7 : 397 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 17 : 158 .