السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
306
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
المحمول على مائة جلدة ، وللإجماع « 1 » . 5 - مباشرة الرجل الرجل من دون الإيقاب : لا خلاف بين الفقهاء في وجوب التعزير بما يراه الحاكم ، فيما إذا قبّل الرجل غلاماً أو رجلًا بشهوة ، أو اجتمعا مجرّدين تحت أزار واحد مع عدم الضرورة ، وعدم كون أحدهما رحماً للآخر « 2 » . 6 - أكل وشرب المحرّم : اتّفق الفقهاء على تعزير من أكل ، أو شرب المحرّم ، كالدم ولحم الخنزير والسباع ، والمسكرات - عدا الخمر والفقاع - إذا لم يكن مستحلّا له « 3 » . الصنف الثاني : ما يتعلّق بالأقوال : 1 - شهادة الزور : اتّفق الفقهاء على وجوب تعزير شاهد الزور ، واختلفوا في نوعه ، فذهب أكثر الفقهاء إلى أنّه يعزّر بما يراه الحاكم من جلد وغيره « 4 » ؛ لقوله تعالى : ( وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) « 5 » ، ولما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال : « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ » قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : « الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين - إلى أنّ قال : - ألا وقول الزور وشهادة الزور » « 6 » . وما عن الإمام الصادق عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّه قال : « إنّ علياً ( عليه السلام ) كان إذا أخذ شاهد الزور ، فإن كان غريباً بعث به إلى حيّه ، وإن كان سوقياً بعث به إلى سوقه ، فطيف به ، ثمّ يحبسه أياماً ثمّ يخلّي سبيله » « 7 » . وذهب أبو حنيفة إلى أنّه يكفي في شاهد الزور التشهير ، ولا يُعزر بالجلد ؛ لأنّ التشهير
--> ح 2 . ( 1 ) مهذّب الأحكام 27 : 316 . ( 2 ) المقنعة : 785 . جواهر الكلام 41 : 469 . مهذّب الأحكام 27 : 312 ، 313 . حاشية ابن عابدين 5 : 233 . شرح الزرقاني على مختصر الخليل : 167 . جواهر الإكليل 1 : 275 . حاشية القليوبي 2 : 213 . كشّاف القناع 5 : 12 - 15 . ( 3 ) النهاية ( الطوسي ) : 713 . جواهر الكلام 41 : 469 . تحرير الوسيلة 2 : 488 . الجوهرة 2 : 228 . حاشية ابن عابدين 3 : 165 . حاشية الدسوقي 4 : 313 . نهاية المحتاج 8 : 10 . إعانة الطالبين 4 : 165 . مواهب الجليل 1 : 9 . ( 4 ) المقنعة : 795 . الخلاف 5 : 382 . جواهر الكلام 41 : 252 . المجموع 20 : 232 . المبسوط ( السرخسي ) 16 : 278 ، 19 : 102 . بدائع الصنائع 6 : 289 . الحاوي الكبير 16 : 320 . المغني والشرح الكبير 12 : 131 . حاشية الدسوقي 4 : 142 . مواهب الجليل 8 : 436 . ( 5 ) الحجّ : 30 . ( 6 ) صحيح مسلم 1 : 91 ، ط الحلبي . ( 7 ) وسائل الشيعة 27 : 334 ، ب 15 من الشهادة ، ح 3 .