السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

274

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : من أقرّ عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حدّ عليه » « 1 » . وأجاز فقهاء المذاهب ضرب المتّهم بسرقة ونحوها ، إذا كان معروفاً بها أو بالفجور وقطع الطريق ونحو ذلك ، وأجازوا حبسه أيضاً ، وذهب بعضهم إلى حرمة ضربه ، واكتفى بجواز حبسه « 2 » 2 - تعذيب الحيوان : الأصل هو حرمة تعذيب الحيوان كما صرّح بذلك جماعة من فقهاء الإمامية « 3 » ، وفقهاء المذاهب « 4 » ، وهناك موارد يجوز فيها تعذيب الحيوان باتّفاق الفقهاء ، وأخرى اختلفوا في حكمها ، وممّا ذكروه : أ - وسم أنعام الصدقة : يجوز عند جميع الفقهاء وسم نعم الصدقة ، إلّا أنّ فقهاء الإمامية استحبّوا ذلك في أقوى موضع منها وأكشفه كأصول الآذان في الغنم ، وأفخاذ الإبل والبقر « 5 » . ب - إلقاء السمك الحي في النار ليؤكل مشويّاً : ذهب المالكية إلى جوازه « 6 » ، وذهب أحمد إلى كراهته « 7 » ، بينما صرّح بعض الإمامية بعدم جواز طرح السمك وهو حي في زيت يغلي على النار ؛ لأنّه تعذيب له ، وقد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن تعذيب الحيوان « 8 » . ج - اشعار البدن في الهدي : وهو أن يشقّ صفحة سنامها من الجانب الأيمن ويلطّخ بالدم ؛ ليعرف أنّه صدقة . ذهب إلى مشروعيته فقهاء الإمامية أجمع « 9 » ، وقال فقهاء المذاهب بمشروعيته للإبل والبقر

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 23 : 185 ، ب 4 من الإقرار ، ح 1 . ( 2 ) المبسوط 9 : 195 ، 24 : 51 ، 70 . حاشية ابن عابدين 3 : 195 . حاشية الدسوقي 4 : 345 . الطرق الحكمية : 100 - 104 . نهاية المحتاج 5 : 71 . ( 3 ) جوابات المسائل الرسية الأولى ( رسائل المرتضى ) 2 : 372 . المبسوط 6 : 277 . تذكرة الفقهاء ( حجرية ) 2 : 396 . كشف اللثام 9 : 235 . مسالك الأفهام 8 : 502 . كلمة التقوى 7 : 162 . ( 4 ) المجموع 6 : 176 . مواهب الجليل 4 : 280 . مغني المحتاج 6 : 176 . ( 5 ) نهاية الأحكام 2 : 426 . مجمع الفائدة 4 : 227 . حاشية ابن عابدين 6 : 388 ، ط الحلبي ، 1966 . المغني 3 : 574 . نيل الأوطار 8 : 90 - 92 . ( 6 ) حاشية الخرشي 1 : 93 ، ط دار صادر ، بيروت . ( 7 ) المغني 11 : 41 . ( 8 ) المبسوط 6 : 277 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء 8 : 299 . جواهر الكلام 18 : 56 .