السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

275

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

أيضاً ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز ، وقال مالك : إن كانت البقرة ذات سنام فلا بأس بإشعارها وإلّا فلا « 1 » . ( انظر : اشعار ) كما ذكر الفقهاء بعض الموارد كمصاديق لتعذيب الحيوان غير المشروع : منها : منعه من الأكل والشرب ، فإنّه يجب على مالك الحيوان الإنفاق عليه ، وأنّه لو امتنع المالك من الإنفاق عليه أجبر على الإنفاق عليه أو بيعه أو ذبحه إن كان يقصد للذبح ، كما صرّح به بعض فقهاء الإمامية « 2 » ، وكذا ذهب إلى وجوب الإنفاق عليه المالكية والحنابلة وأبو يوسف « 3 » ، بينما ذهب الحنفية في ظاهر الرواية إلى أنّه لا يجبر على الإنفاق عليه « 4 » . وفرّق الشافعية بين مأكول اللحم ، فيلزم المالك ببيعه أو علفه أو الإنفاق عليه أو ذبحه ، وبين غير مأكول اللحم فيلزم ببيعه أو الإنفاق عليه « 5 » ، وتفصيله يأتي في محلّه . ( انظر : نفقة ) ومنها : قطع رأس الذبيحة أو سلخها قبل بردها ، كما ذهب إلى ذلك بعض الإمامية « 6 » والحنفية ، واستدلّ له بأنه نوع من التعذيب للحيوان المنهي عنه ، إلّا أنّه ذهب المشهور من فقهاء الإمامية إلى كراهة ذلك « 7 » . ومنها : نخع الذبيحة ، بمعنى إصابة نخاعها ، وهو الخيط الأبيض وسط الفقار ، وأن تقلب السكين فيدخلها تحت الحلقوم ، ويقطعه من خارج عكس المتعارف ، فيقطع من تحت إلى فوق ، كما ذهب إليه بعض الإمامية « 8 » ، إلّا أنّه ذهب آخرون إلى كراهة ذلك « 9 » . ( انظر : ذباحة )

--> ( 1 ) المبسوط ( السرخسي ) 4 : 138 . حاشية الدسوقي 2 : 88 - 89 . روضة الطالبين 3 : 189 . المغني 3 : 574 . ( 2 ) جواهر الكلام 31 : 394 - 395 ، 396 . ( 3 ) الشرح الصغير 2 : 749 - 750 . كشّاف القناع 5 : 594 - 595 . فتح القدير 4 : 230 - 231 . ( 4 ) فتح القدير 4 : 230 - 231 . ( 5 ) المهذّب ( الشيرازي ) 2 : 169 . روضة الطالبين 9 : 120 . مغني المحتاج 3 : 462 - 463 . نهاية المحتاج 7 : 241 - 242 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 41 : 95 . ( 6 ) النهاية : 584 . المهذّب 2 : 440 . الوسيلة : 360 . ( 7 ) إرشاد الأذهان 2 : 109 . الروضة البهية 7 : 231 . مستند الشيعة 15 : 449 . جواهر الكلام 36 : 123 - 124 . حاشية ابن عابدين 5 : 188 . ( 8 ) النهاية : 584 . المهذّب 2 : 440 . غنية النزوع : 397 . ( 9 ) كشف الرموز 2 : 355 . تحرير الأحكام 4 : 625 . مستند الشيعة 15 : 450 . جواهر الكلام 36 : 135 - 136 .