السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
176
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
ردّها ، والتدليس بما ليس بعيب لا يثبت الخيار « 1 » . وذهب مالك والشافعي والحنابلة إلى أنّ التصرية عيب ، فيثبت به الخيار ، وعلّلوا ذلك بما تقدّم من الإمامية وبالأخبار الواردة عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) « 2 » . وناقش جمهور الفقهاء وجه القياس الذي ذهب إليه أبو حنيفة « 3 » . 5 - ثبوت الأرش وعدمه في التصرية : لو اختار المشتري الحيوان - الذي ثبتت فيه التصرية - هل يثبت له الأرش ، أو لا ؟ الظاهر اتّفاق الإمامية والشافعية والحنابلة والمالكية على عدم ثبوت الأرش للمشتري ، وإنّما هو مخيّر بين الإمساك بلا أرش وبين الردّ ، فيندفع الضرر الواقع عليه بذلك ؛ ولأنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يجعل للمصرّاة أرشاً ، وإنّما خيّر المشتري بين شيئين : إن شاء أمسك ، وإن شاء ردّها وصاعاً من تمر « 4 » . وذهب أبو حنيفة - على مختاره من عدم جواز الردّ - إلى جواز رجوع المشتري على البائع بأرشها ؛ لأنّ البائع بفعل التصرية غرّ المشتري فصار كما إذا غرّه بقوله : إنّها لبون « 5 » . 6 - شمول التصرية لكلّ الأنعام : أجمع الإمامية على ثبوت التصرية في الشاة للنصوص المجبرة بالعمل ، والمشهور عندهم - بل قيل أنّه إجماع - ثبوتها في الناقة والبقرة ، وتردّد البعض في التعميم لغير الشاة ، وذكر البعض الآخر بأنّ حكم التصرية يشمل سائر الحيوانات حتى الآدمي ، لدلالة بعض الأخبار ، وأنّه هو المناسب لمقابلة المدلّس « 6 » ، وقد نفى عنه البعد في الدروس « 7 » .
--> ( 1 ) حلية العلماء 4 : 286 . بداية المجتهد 5 : 28 ، مجمع التقريب . مختصر اختلاف العلماء 3 : 59 . شرح معاني الآثار 4 : 19 . ( 2 ) المدونة الكبرى 4 : 286 ، 287 . الحاوي الكبير 5 : 236 ، 241 . المغني 4 : 253 ، دار الفكر . بداية المجتهد 5 : 26 ، 27 ، مجمع التقريب . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 11 : 96 . المغني 4 : 253 ، دار الفكر . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 11 : 95 - 96 ، 108 . رياض المسائل 8 : 266 . روضة الطالب 2 : 62 . المغني 4 : 257 ، دار الفكر . شرح الزرقاني 5 : 133 . حاشية ابن عابدين 5 : 160 ، دار الفكر ، 1415 ه . ( 5 ) حاشية ابن عابدين 5 : 160 ، دار الفكر ، 1415 ه . ( 6 ) مسالك الأفهام 3 : 294 . الحدائق الناضرة 19 : 95 - 96 . رياض المسائل 8 : 267 . جواهر الكلام 23 : 273 . ( 7 ) الدروس الشرعية 3 : 277 .