السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

177

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

كما ذهب فقهاء المذاهب إلى التعميم وأنّ التصرية تثبت في الشاة والبقرة والناقة « 1 » ؛ لقول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « لا تصرّوا الإبل والغنم » « 2 » . وذهب بعض المالكية إلى تعدية التصرية حتى إلى الآدمي ، وقيّده آخر بالأنعام فقط « 3 » . وذهب الشافعي في وجه آخر لهم إلى أنّ التصرية غير مختصّة بالأنعام ، بل هي ثابتة في جميع الحيوانات المأكولة « 4 » . تَصْرِيح ( انظر : صريح ) تَصْفِيق أوّلًا - التعريف : للتصفيق في اللغة معانٍ ، منها : الضرب الذي يُسمع له صوت ، يقال : صفّق بيديه ، والتصفيق باليد : التصويت بها . ويُقال : صفّق له بالبيع والبيعة : أي ضرب يده على يده عند وجوب البيع ، ثمّ استعمل ولو لم يكن هناك ضرب يدٍ على يد . وصفّق بيديه : ضرب إحداهما على الأخرى « 5 » . واستعمله الفقهاء بنفس معناه اللغوي . ثانياً - الحكم التكليفي : قد يكون التصفيق من مصلٍّ ، وقد يكون من غيره ، وفي كلتا الحالتين قد يكون التصفيق لغرض التنبيه ونحوه أو طلب شيء ، وقد يكون للّعب ، ولكلّ من ذلك حكمه ، ونشير إلى ذلك كالآتي :

--> ( 1 ) البحر الرائق 6 : 77 ، دار الكتب العلمية . حاشية ردّ المحتار 5 : 160 ، دار الفكر . الحاوي الكبير 4 : 92 . المغني 4 : 256 ، دار الفكر . حلية العلماء 4 : 225 . مواهب الجليل 6 : 350 ، دار الكتب العلمية ، ( 2 ) فتح الباري 4 : 361 ، ط السلفية . ( 3 ) مواهب الجليل 6 : 350 . ( 4 ) الحاوي الكبير 5 : 241 - 242 . ( 5 ) العين 5 : 66 - 67 . الصحاح 4 : 1507 - 1508 . لسان العرب 7 : 365 . المصباح المنير : 343 .